الطريق
السبت 19 أبريل 2025 04:12 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الحليم قنديل يكتب: عودة لسلاح المقاومة يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين

حماية الملكية الفكرية يُحدد 6 حالات لانقضاء حقوق براءة الاختراع

مجلس النواب
مجلس النواب

قانون حماية الملكية الفكرية حدد ضوابط وشروط لانقضاء حقوق براءة الاختراع؛ حيث تستعرض المادة (26)، أن تنقضي الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها في الملك العام في الأحوال التالية:

  • انقضاء مدة الحماية وفقاً لنص المادة (9) من هذا القانون.
  • يتم تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير.
  • صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع.
  • يجب الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم، بعد إخطاره بالدفع تبعا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • عدم استغلال الاختراع في مصر في السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجباري، وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذي شأن إلى مكتب براءات الاختراع.
  • يتم تعسف صاحب براءة الاختراع في استعمال حقوقه في الحالات التي لا يكون الترخيص الإجباري فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف.

وطبقا للمادة (9)، فإن مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة، تبدأ من تاريخ تقديم طلب البراءة في جمهورية مصر العربية، وتنص المادة (10)، على أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة، ويستنفذ حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

اقرأ أيضا: «أبوشقة» يتطوع للدفاع عن نيرة أشرف بدافع الضمير الإنساني