الطريق
السبت 19 أبريل 2025 02:49 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ92 محافظ كفرالشيخ: إزالة تعدٍ على أملاك الدولة ببلطيم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئه بعيد القيامة المجيد ناجي الشهابي يؤيد اشتراط الحصول على الثانوية العامة كأحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالجونة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وزير الشباب والرياضة يشهد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة فى أثناء جولته اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد مصانع مجموعة المصرية السويسرية للمكرونة والطحن والمركزات بالعاشر من رمضان لقاء سوري-أمريكي في دمشق وسط تحذيرات من ”هجمات وشيكة وزير قطاع الأعمال العام يعقد لقاء موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة حول استراتيجية العمل نحو تحقيق الاستدامة خلال جولته في عدد من مصانع مدينة العاشر: رئيس مجلس الوزراء يتفقد مصانع شركة طيبة للصناعات المتطورة بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى.. الداخلية تضبط حرامى روض الفرج

«الشيوخ» يوافق على العقوبات الواردة في قانون الرياضة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بتعديلات قانون الرياضة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتضمن العقوبات الواردة تعاطي المنشطات بالحبس والغرامة.

اقرأ أيضا | مجلس الشيوخ يمنح لوزير الرياضة أحقية دمج الأندية

وتنص المادة (91 مكرر) على:

تقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المقررة لجريمة الإتلاف بقانون العقوبات، بإلزام المتهم بدفع قيمة الأشياء محل الإتلاف وحرمانه من حضور المباريات أو الأحداث الرياضية لمدة لا تقل عن موسم رياضي ولا تزيد على ثلاثة مواسم رياضية.

ونصت المادة (91 مكرر 1) على: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطي المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

وللمحكمة أن تقضي فضلا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات.