الطريق
السبت 19 أبريل 2025 07:22 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الحليم قنديل يكتب: عودة لسلاح المقاومة يحيى الفخراني يتوّج “شخصية العام الثقافية” في احتفالية كبرى للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون توقع برتوكول تعاون مع جامعة عفت بالمملكة العربية السعودية الرقص الحديث تستلهم أولاد حارتنا وشهرزاد فى عرض البصاصين على مسرح الجمهورية ”أنقذوا الأطفال”: إغلاق المخابز والمستشفيات في غزة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية فيديو| ضياء رشوان: مصر القوة العسكرية الأكبر في المنطقة والجهود مستمرة لوقف حرب غزة زينب مأمون تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للكيك بوكسينج بالصور| المهندس مدحت بركات يفتتح مقر حزب أبناء مصر بالإسكندرية شحاته زكريا يكتب الرئيس السيسي في الخليج.. تثبيت التحالفات وترسيخ أركان الاستقرار ”الشباب والرياضة ” تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة ”شباب على خطى النور” بمحافظة بورسعيد وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي نائب رئيس شركة بريتش بتروليوم ”بي بي” للغاز والطاقة منخفضة الكربون نائب وزير الصحة يتفقد عددًا من المستشفيات بمحافظة الإسكندرية.. ويوصي بصرف مكافأة للمتميزين

تعرف على إجراءات التعامل مع النباتات المصابة بقانون الزراعة

زراعة
زراعة

يتسائل الكثير من المزارعين عن مصير محصولهم حال وجود نباتات ضارة بالأرض، استوجب إزالتها من قبل وزارة الزراعة، فهل يتم تعويض الفلاح أو المزارع وما هي الضوابط اللازمة لإزالة النباتات الضارة؟

أجاب قانون الزراعة على هذه الأسئلة، حيث وضع ضوابط لمزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن إيضاح التعامل مع النباتات التي تصاب بأمراض أو آفات أثناء عملية زراعتها وما الإجراءات الواجب اتباعها حال حدوث ذلك.

ووفقا للمادة (74) فإنه إذا كانت الإصابة مصدر خطر يهدد النباتات لتعذر علاج المرض أو لظهور آفة جديدة لم يعرف لها علاج ناجح جاز لوزير الزراعة أن يأمر باتخاذ أى إجراء يكفل منع انتشار المرض أو الآفة بما فى ذلك تقليع النباتات المصابة واعدامها بواسطة عمال الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقتها وفى هذه الحالة تدفع الوزارة تعويضا لمالك النباتات حسب قيمتها.

اقرأ أيضا | بعثة رسمية لمتابعة أداء الجهات المنظمة للحج وفقًا للقانون الجديد

ويصدر وزير الزراعة قرارا بالتدابير التى تتخذ فى تقدير هذا التعويض وكيفية الفصل فى النزاع المترتب على هذا التقدير.

وأشارت المادة (75) إلي إنه يجوز لوزير الزراعة الاستيلاء على ما يلزم لمكافحة الآفات من الآلات والأدوات - والمواد الكيماوية ووسائل النقل المعدة بالإيجار.