الطريق
الأربعاء 16 أبريل 2025 03:52 مـ 18 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”شركة قناة السويس للاستزراع المائي” و ”مجموعة ”تيخيدور لازارو جروب” الأسبانية الجيزة ترفع حالة الاستعداد لاستقبال احتفالات شم النسيم والقيامة المجيد ضبط 3.5 طن ”رنجة ” ومصنعات لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة محافظ البحيرة تفتتح موسم توريد القمح وتتفقد أعمال التوريد بصومعة زاوية غزال رفع كفاءة وتجميل ميدان زويل ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024/2025 صوامع محافظة الشرقية تستقبل كميات من الذهب الأصفر محافظ بورسعيد يتابع بدء الأعمال التنفيذية للمرحلة الأولى لتطوير ورفع كفاءة “كورنيش بورسعيد” محافظ كفر الشيخ يتابع فعاليات البرنامج القومي “بناء الوعي الرقمي لدى الشباب” وزير الأوقاف ورئيس هيئة ضمان الجودة يقدمان واجب العزاء لرئيس جامعة الأزهر في وفاة والده الجبهة الوطنية” يبحث سبل دعم المشروعات الصغيرة وفق نموذج المؤسسات الاجتماعية ضبط عاطل بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية بقصد الاتجار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته؟ القانون يجيب

قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية

حدد القانون رقم 25 لسنة 1920 بإصدار قانون بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية، عقوبة امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته وما يترتب على ذلك من إجراءات ضده.

ونصت المادة 4 من القانون، أنه إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فان لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الانفاق طلق عليه القاضى فى الحال. وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر. فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.

اقرأ أيضا | اعرف شروط انتقال حيازة السلع في قانون التجارة الجديد

ووفقا للمادة (5)، اذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر أعذر اليه القاضى بالطرق المعروفة وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للانفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.

وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول اليه أو كان مجهول المحل أو كان مفقودا وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى، وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذى يعسر بالنفقة.