الطريق
الخميس 17 أبريل 2025 09:23 مـ 19 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الأهلي يودع كأس مصر بهزيمة ثالثة أمام فاركو الكاف يضرب بيد من حديد: غرامات ثقيلة وعقوبات جماهيرية تطال كبار إفريقيا مستشفى فلوريدا: 6 مصابين أحدهم في حالة حرجة جراء حادث إطلاق النار بالجامعة نقابة البترول تشارك ورشة عمل لاعتماد الملف الوطني للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية إعلام إسرائيلي: 300 طيار مدني اعتبروا أن كل يوم يمر دون وقف الحرب في قطاع غزة يعرض حياة المحتجزين للخطر إعلام فلسطيني: شهيد برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة شمال القطاع عضو البرلمان الأوروبي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة أساسية نحو تحقيق السلام في المنطقة اتحاد اليد يرشح محمد علاء ”لوكا” لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية مدبولي يكشف جهود الدولة في دعم أسعار الوقود التنسيق الخامس لنتيجة الصف الأول لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات بتعليم الجيزة شاهد| أزمة سياحية في الأفق.. أمريكا مهددة بخسارة 90 مليار دولار الشباب والرياضة تعقد عدد من محاضرات ضمن فعاليات الملتقى القيادي لتمكين الفتيات ”ريحانة”

ما مصير كريم الهواري بعد تنازل أسر الضحايا.. وهل تسقط العقوبة؟

كريم الهواري
كريم الهواري

أقر المدعون بالحق المدني، أمس السبت، في القضية المعروفة إعلاميا «حادث تصادم الشيخ زايد»، التنازل عن الدعوى، والتصالح مع المتهم «كريم الهواري».

واستند دفاع المتهم في دفاعه على التصالح مع ورثة الضحايا، وطلب في دفاعه البراءة، والسؤال الذى يطرح نفسه: ما مصير كريم الهواري بعد إقرار التصالح؟.

قال الدكتور هاني سامح المحامي في قضية كريم الهوارى بعد التصالح مع ورثة الضحايا:« بخصوص القانون فقد أجاز الصلح أي وقت وبأي حال حيث جاءت المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية بأنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 238 (الفقرتان الأولى والثانية) ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

وتابع المحامي: يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وأضاف سامح في تصريحات خاصة لـ «الطريق»: أما عن «كريم الهواري» فهو يحاكم وفق الفقرة الثالثة من المادة 238 بأنه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر.

وأضاف: "العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين".

اقرأ أيضًا: وزير العدل ينعى شهداء القوات المسلحة: «قدموا أرواحهم فداءً للوطن»

كانت حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، الدعوى للحكم على« كريم الهوارى» المتهم في حادث تصادم الشيخ زايد إلى جلسة 4 يونيه المقبل.