الطريق
السبت 19 أبريل 2025 03:13 مـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
إزالة 23 حالة تعدي على الارض الزراعية بالبحيرة (صور) محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ92 محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بالشوارع المحيطة بمستشفى وقسم بولاق الدكرور محافظ القاهرة يشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة نائبًا عن رئيس الوزراء أثناء تأديته عمله الشرطي.. استشهاد المقدم مصطفى غيث في حادث تصادم بالقاهرة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم المخرجة الهولندية إليزابيث فرانْيِه محافظ الجيزة يشارك في افتتاح معرض زهور الربيع في دورته الـ92 محافظ كفرالشيخ: إزالة تعدٍ على أملاك الدولة ببلطيم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئه بعيد القيامة المجيد ناجي الشهابي يؤيد اشتراط الحصول على الثانوية العامة كأحد شروط الترشح لعضوية مجلس النواب التضامن الاجتماعي تفتتح معرض ”ديارنا للحرف اليدوية والتراثية” بالجونة بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وزير الشباب والرياضة يشهد الجمعية العمومية للاتحاد العربي للكرة الطائرة

تعرف على حوافز مشروعات الاستثمار الزراعي بالقانون الجديد

حوافز المشروعات
حوافز المشروعات

نص قانون 152 رقم لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن لمجلس الإدارة منح أي من الحوافز التالية للمشروعات المنصوص عليها في هذا القانون، ومنها مشروعات الاستثمار الزراعي:

حوافز المشروعات الزراعية

1- رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله.

2- منح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير.

3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.

4- تخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى.

5- رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

6- الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع ، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات.

7- رد قيمة الاشتراك فى المعارض ، أو تحمله كليا أو جزئيا.

اقرأ أيضا | رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها فى المادة (23) من هذا القانون ورفع قدراتها التنافسية وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التى يحددها، وذلك فى حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهـذا الغرض، وبما لا يجـاوز ثلاثة مـن عشـرة فى الألف (0.3) من الناتج المحلى الإجمالى وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

موضوعات متعلقة