الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:23 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

إحالة 3 مسئولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمحاكمة التأديبية

وزارة العدل
وزارة العدل

أحالت وزارة العدل في القضية رقم 3 لسنة 64 قضائية عليا، اليوم الثلاثاء، مدير عام الشئون القانونية بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومدير إدارة التحقيقات والمدير القانوني بمكتب تأمينات البساتين للمحاكمة التأديبية العاجل بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات إدارية وقانونية

أكد تقرير الاتهام، أن المحالين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، بأن تصدى محمود عبده حسن، مدير الشئون القانونية بمكتب تأمينات البساتين التابع للهيئة القمية للتأمين الاجتماعي تصدى بالتحقيق في مخالفة مالية بموجب التحقيق الإداري رقم 1096 لسنة 2018، وانتهى فيه بمذكرة تصرفه إلى التوصية بمجازاة المخالف هاني محمد شوقي بالخصم من راتبه مما ترتب عليه صدور قرار الجزاء رقم 257 لسنة 2018 بتاريخ 12 ديسمبر عام 2018 بمجازاته بالمخالفة للقانون ورغم كون تلك المخالفة اختصاص أصيل للنيابة الإدارية.    

وتبين من تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن حاتم طه محمود، مدير إدارة التحقيقات بمنطقة جنوب القاهرة التابعة للهيئة القمية للتأمين الاجتماعي وأحمد عبد العظيم سليمان، مدير عام الشئون القانونية بالمنطقة أجازا الرأي بمذكرة التصرف التي أعدها المحال الأول في التحقيق الإداري سالف البيان عاليه رغم ما شابه من مخالفات.

اقرأ أيضًا: ننشر صور المتهمين في قضية الطالبة «بسنت» ضحية الصور المفبركة بالغربية

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين الثلاثة للمحاكمة العاجلة لارتكابهم مخالفات إدارية منصوص عليها في المواد أرقام 57/1 و 58/1 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وطلبت النيابة الإدارية، عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة، تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه وبالمادتين 62/4  من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 22 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136.