الطريق
الخميس 24 أبريل 2025 04:08 صـ 26 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التربية الرياضية بجامعة طنطا تستضيف ندوة حول ”تطوير قطاعات الناشئين في كرة القدم” شاهد| قطاع غزة.. معاناة غير مسبوقة من تفاقم أزمة الجوع بسبب الحصار الإسرائيلى الاحتجاجات تحاصر نتنياهو لوقف العدوان على غزة زاهي حواس: العالم ينتظر بشغف افتتاح المتحف المصرى الكبير وأتمنى تكريم فاروق حسنى لأنه صاحب الفكرة البيت الأبيض بشأن غرامة الاتحاد الأوروبى على شركتي ميتا وأبل: لن نتسامح مع هذا الابتزاز الاقتصادي الجديد فيديو| قصف بلا هوادة ونسف للخيام والمنازل.. الحياة في غزة تتحول إلى جحيم اتحاد اليد يقرر ترشيح خالد فتحى علي منصب النائب فى انتخابات الاتحاد العربى إعلام فلسطيني: إصابة 4 فلسطينيين برصاص مستوطنين في هجوم على قرية بالأغوار الشمالية بالضفة الغربية البيت الأبيض: الرئيس ترامب بدأ صبره ينفد إزاء السلام في أوكرانيا اتحاد العمال يهنئ الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء بعد سماع أقواله.. إخلاء سبيل مدير بيطري طنطا في واقعة قتل كلب هاسكى الشيخ محمد عبد العزيز.. رمز للتسامح والعمل المجتمعى بأسوان

ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.. دار الإفتاء ترد

حكم التسبيح باليد اليسرى
حكم التسبيح باليد اليسرى

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين عبر موقعها الرسمي على الانترنت، يقول صاحبه: ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟.

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسلم التسبيح باليد اليسرى، ولا يقع عليه إثم في ذلك، فهو ليس حرامًا، وإن جاء فى الأثر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه لذلك قال اليمين جعلت للأشياء المكرمة واليد اليسرى لبعض الأشياء الأخرى كالاستنجاء وغير ذلك.

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن جماهير العلماء أجمعوا على أن من يُسبح عقب الصلاة على اليد اليُسرى لا يأثم، مُشيرًا إلى أنه لكن لا بأس بالتسبيح باليد اليُسرى، فالتسبيح بكلا اليدين عند جماهير العلماء، وهذا حال وليس سُنة".

اقرأ أيضًا: عاجل | الأوقاف تعلن عودة صلاة الجنازة في هذه المساجد

وفي وقت سابق، أوضحت الأمانة العامة للفتوى بدار الإفتاء المصرية، كيفية إخراج الزكاة على المدخرات التأمينية والعلاجية وذلك ضمن حملتها، اعرف الصح.

وكتبت دار الإفتاء المصرية، منشورًا لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حمل عنوان: الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية؛ لبيان كيفية إخراج الزكاة على هذا النوع من المال.

وأشارت أمانة الفتوى إلى أنه لا تجب الزكاة في المدخرات التأمينية والعلاجية إلَّا بتملكها ملكًا تامًا، مبينة أن العلماء اشترطوا لوجوب الزكاة على المسلم أن يكون المال مملوكًا له ملكًا تامًا؛ بحيث يكون قادرًا على التصرف فيه وقت ما شاء.