الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 01:51 صـ 21 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الشباب والرياضة تتابع إجراءات الترشح ببرلمان طلائع مصر إستعداداً لإنطلاق الإنتخابات الإلكترونية وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وزارة الشباب والرياضة تنفذ معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية على هامش معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفالية عيد القيامة المجيد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية الشباب والرياضة: إنطلاق القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الرابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية والذكاء الاصطناعي منصة مهمة لعرض وتبادل الخبرات ومواكبة مستجدات العصر وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بكنيستي سيدة السلام والكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ياسر أيوب يكتب: فنجان القهوة المسروق فى أسطنبول وزير التربية والتعليم يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية وزير العمل بحث مع نظيره الأردني توفير فرص عمل جديدة لكوادر مصرية في سوق عمل ”المملكة ”

هل يجوز صلاة المريض أثناء حمله نجاسة في كيس؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: “ما حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس نتيجة عمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج الفضلات بشكل لا إرادي؟”.

وأجابت دار الإفتاء، أن من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حدثه عليه الوضوء مرة واحدة حتى ينتقض وضوؤه بغير هذا الحدث الدائم، ولا يكلف بإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث إذا غلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل الفضلات ما استطاع، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.

اقرأ أيضًا: الإفتاء: يكره لشارب السجائر دخول المساجد حتى تزول رائحتها

وفي أجابتها على السؤال تابعت دار الإفتاء المصرية: تسقط عنه صلاة الجماعة والجمعة، ويصليها في بيته ظهرا، ويجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير قصر الصلاة