بأمر القانون.. اعرف عقوبة حمل الأسلحة البيضاء

انتشرت في الآونة الأخير عدد من الجرائم بسبب استخدام الأسلحة البيضاء بصورة كبيرة فى الشارع، ومن جانبه تقدم النائب أحمد مهنى عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض المواد في قانون العقوبات حتى تكون العقوبات رادعة، خاصة المواد (25 و26 و28) من القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل للقانون رقم 394 لسنة 1954، في شأن الأسلحة والذخائر، حيث لابد من تغليظ العقوبة بدلا من 6 أشهر إلى سنة لتصبح سنتين.
اقرأ أيضًا: عاجل | تفاصيل أول تشريع برلماني يُجرم إهمال الأبوين
ويستعرض موقع «الطريق» عقوبة حمل الأسلحة البيضاء وفقًا للقانون وهي:
-نصت المادة 59 من القانون رقم 5 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 394 لسنة 1954 على: «الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها».
-كما نصت المادة 86 من الدستور على أن: «الحفاظ على الأمن القومي واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسؤولية وطنية، يكفلها القانون».
-ويعاقب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.
- فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه.
- تضاعف العقوبة إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في الأماكن العامة والتجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.
تغليظ عقوبة المادة 25 مكرر «أ» كالآتي:
-«يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 1 - مكررًا من هذا القانون، وفي حال التكرار، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه».