الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 07:45 صـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
السيسي يهنيء المصريين في الخارج بعيد القيامة المجيد الشباب والرياضة تتابع إجراءات الترشح ببرلمان طلائع مصر إستعداداً لإنطلاق الإنتخابات الإلكترونية وزير العمل يناقش مع نظيره السوداني تفعيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني وزارة الشباب والرياضة تنفذ معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية على هامش معرض الزهور بالمتحف الزراعي بالدقي رئيسة المجلس القومي للمرأة تشهد احتفالية عيد القيامة المجيد بكنيسة مصر الجديدة الإنجيلية الشباب والرياضة: إنطلاق القوافل التوعوية التأهيلية الشاملة بمحافظة البحيرة اليوم الأحد.. انعقاد مجلس الحديث الرابع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين نائب رئيس جامعة الأزهر: مؤتمر الهندسة الزراعية والذكاء الاصطناعي منصة مهمة لعرض وتبادل الخبرات ومواكبة مستجدات العصر وفد من حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يقدم التهنئة للأخوة المسيحيين بكنيستي سيدة السلام والكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ ياسر أيوب يكتب: فنجان القهوة المسروق فى أسطنبول وزير التربية والتعليم يشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يجتمع مع رئيس هيئة سلامة الغذاء لمناقشة الاشتراطات الخاصة بسلامة المنتجات الغذائية

الإفتاء توضح حكم الاستنجاء باليد اليمنى.. (فيديو)

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما حكم الاستنجاء باليد اليمنى؟".

وقالت الإفتاء، إن الاستنجاء يجب في حالة ما إذا خرج من الإنسان البول أو الغائط في وقت الصلاة، فإن المسلم يغسل عضوه بالماء من البول و يستنجي من الغائط، وهذا يكفيه في أي وقت كان، فإذا جاء وقت الصلاة يتوضأ وضوء الصلاة، أما الاستنجاء باليد اليمنى مكروه.

اقرأ أيضًا:

سيدة تسأل الإفتاء: ”عاشرني زوجي خلال فترة الحيض.. فماذا أفعل؟”

وأشارت دار الإفتاء، إلى أن الاستنجاء ليس شرطًا قبل الوضوء إلا إذا كان هناك ما يوجب الوضوء بسبب الغائط أو البول فيجب إزالتها بالماء، ثم يتوضأ للصلاة، فالاستنجاء إنما هو إزالة الأذى والنجاسة من البدن بعد قضاء ال فلا علاقة للاستنجاء بصحة الوضوء.

وأوضحت أنه يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي، ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد في الفتوى أنه يصلى بثوبه ذلك النجس، فعند جمهور العلماء أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس، ولا حرج في ذلك.