الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 04:28 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة جنوبى لبنان انطلاق معرض الربيع التشكيلي في الكويت بمشاركة عربية ودولية اليونان تئن تحت وطأة الغلاء.. الأسعار تشتعل وسط أزمة اقتصادية خانقة نجوم الطرب بالأوبرا تتألق فى احتفالية أعياد الربيع وزير التموين يقرر تخفيض أسعار الدواجن المجمدة والبيض بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم في العريش.. وزارة الثقافة تطلق ملتقى سيناء الأول لفنون البادية احتفالا بالذكرى الـ43 لتحرير سيناء فيديو| اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف حول خرق وقف إطلاق النار الهش إسرائيل تعيش حالة من التوتر الداخلي وتحذيرات من ”اقتتال يهودي يهودي” شاهد| عرض تفصيلى: أمريكا والهند.. محطات الهدوء والتوتر وسط أجواء مشحونة تجاريًا.. واشنطن تستقبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولى والدة إمام صلاة التراويح الكفيف بالجامع الأزهر تبكي على الهواء في ”الستات مايعرفوش يكدبوا” النجمة صابرين ضيفة مها الصغير في ”السهرة” مساء شم النسيم على CBC

اتجوزني واكتشف إني مش بنت.. هل يحق للزوج فسخ عقد الزواج في هذه الحالة؟ الإفتاء تجيب

بيت فقدت عذريتها-معبرة
بيت فقدت عذريتها-معبرة

رصد "الطريق"، سؤالا هاما يشغل بال الكثير من الناس وفحواه كما يلي:

ياشيخ حدثت خلافات بيني وبين زوجي بعد عام من الزواج، وطلبت الطلاق، ورفع زوجي دعوى تفيد بأنني لست بكرا ويطلب فسخ العقد تهربا من الالتزامات، هل يحق فسخ عقد الزواج أو يعد تزويرا؟

اقرأ أيضا: ما حكم الصلاة في مساجد بها أضرحة؟.. شيخ الأزهر يجيب (فيديو)

وردت دار الإفتاء المصرية، على هذه الفتوى على النحو التالي:

إن الفقه والشريعة ألزما الزوج بالمهر كاملا إذا دخل الرجل بالمرأة، واكتشاف عدم عذرية المرأة يصح به الزواج، وعلى الزوج أن يستر على زوجته بدليل قوله صلي الله عليه وسلم "من ستر مسلما في الدنيا ستره الله يوم القيامة".

اقرأ أيضا: الصلاة بالبنطلون للمرأة ووضع المكياج لغير الزوج؟ عالم فتوى يرد

واستدلت دار الإفتاء بالحكم القضائي رقم 1369 لسنة 33-1934م، بتاريخ 25/ 2/ 1933م، أن دعوى فسخ العقد لانعدام شرط البكارة غير مقبولة، لأن البكارة لا تصير مستحقة بالنكاح وتعلقه بالمحل، والدخول بالزوجة يعد رضاء على النكاح، والمأذون لا يمكن تدوين أي شرطا إلا للمهر والكفالة؛ حماية لعقود الزواج من الجحود ولا يعد تزويرا وذلك في الطعن رقم 2198 لسنة 32 ق جلسة 9/ 4/ 1963م".

نص الحكم القضائي في اكتشاف تثييب المرأة من عذريتها

"من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغيير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته، وأن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك.

ولما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج -كما جاء بوثيقة الزواج- يستوي في النتيجة مع القول بأنها مطلقةٌ طلاقًا يحل به العقد الجديد ما دام الأمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد، وكان الثابت أن عقد الزواج قد انعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة وأصبح نهائيًّا بعدم الطعن فيه، مما يجعل البيان مطابقًا للواقع في نتيجته ويجعل بالتالي انعقاد العقد صحيحًا، ولا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق؛ لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد".