هل يجوز استخدام لقاح كورونا المستخدم فيه مشتقات الخنزير؟.. الإفتاء ترد

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موقفها من استخدام المواد المحولة من الصفة الخنزيرية إلى مادة أخرى بمكوناتها وطبيعتها، وأصبحت مادة أخرى.
وأشارت دار الافتاء إلى أن تحول المادة الخنزيرية إلى آخرى ينفى عنها هذه الصفة، ولا مانع من التداوي بهذا اللقاح وغيره من الأوبئة.
وتطرقت الفتوى، إلى أنه في حالة عدم وجود مواد طاهرة، ولم يوجد إلا المادة المأخوذة من الخنزير فيجوز استخدامها أيضا، منوهة على أن المقرر تحريم أكل لحم الخنزير والميتة بدليل قوله تعالي ﴿إنما حَرَّم عليكم المَيتةَ والدَّمَ ولَحمَ الخِنزِيرِ وما أُهِلَّ به لغَيرِ اللهِ فمَنِ اضطُرَّ غيرَ باغٍ ولا عادٍ فلا إثمَ عليه إن اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾البقرة: 173.
اقرأ أيضا: عاجل | القوات المسلحة تؤجل تجنيد طلبة جامعات المعرفة الدولية
وأضافت دار الإفتاء أيضا: ذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة الخنزير حيا كان أو ميتا، إلى أَنَّ الخنزير طاهر ما دام حيًّا، ونجس إن كان ميتًا، مما يقتضي تحريم العلاج به على رأي الجمهور أيضا، ولكن أجازوا التداوي به في حالة الضرورة القصوى، التى لا يوجد فيها من الطاهرات ما يحل محل النجس.
ونوهت على أن الحكم هنا مبني على الاستحالة، والتي تعني تحويل المادة إلى آخرى لها مكونات مختلفة الأوصاف، وثبوت الحالة يغير الحكم، وقد نظم الشرع وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، فيُسلَب وصف النجاسة عن نجس العين إذا أكد التحليل تغير المكونات بحدوث روابطَ جديدةٍ بين الجزيئات، كما فى الخمر المتخللة، ودم الغزال المتحول لمسك.