الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:00 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تأجيل طعن ريهام سعيد بمنع ظهورها إعلاميًا لـ29 نوفمبر

ريهام سعيد
ريهام سعيد

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من الإعلامية ريهام سعيد، والتي طالبت فيها بوقف قرار منعها من الظهور إعلاميًا، للحكم إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري.

واختصمت ريهام سعيد في دعواها التي حملت رقم 9921 لسنة 74 ق، رئيس المجلس الأعلى للإعلام بصفته.

اقرأ أيضا: أمن الجيزة يبحث عن مجهولين أحرقوا سيارة محامية بالهرم

كانت أيدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر في 28 أغسطس 2019 برقم 53 لسنة 2019، بمنع ريهام سعيد من الظهور الإعلامي لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، والدكتور فتحي هلال، ورأفت عبدالحميد، وحامد المورالي، وأحمد ضاحي عمر، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.

اقرأ أيضا: سهرات المتعة والدم.. سفاح الجيزة يمثل جريمتين جديدتين أمام النيابة العامة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016 عرف الإعلامي بأنه كل من يتم قيده في النقابة ويباشر نشاطا إعلاميا، وحظر ممارسة أي نشاط إعلامي على غير المقيدين بجداول النقابة أو من لم يصدر لهم تصريح مؤقت بممارسة هذا النشاط.

وأفادت المحكمة بأنه لا يلزم لصحة القرار الإداري صحة جميع الأسباب التي قام عليها، بل يكفي ثبوت أحد الأسباب ما دام هذا السبب كافيا لحمل القرار.

اقرأ أيضا: إعلان واغتصاب.. ماذا فعلت جليسة الأطفال مع ”عنتيل المنوفية”؟

وأشارت المحكمة إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قراره رقم 53 لسنة 2019، بمنع المدعية من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام، مستندا في ديباجته إلى كتاب نقابة الإعلاميين والمتضمن عدم قيد المدعية بجداول النقابة وعدم حصولها على تصريح لمزاولة المهنة.

وأضافت المحكمة أن القرار أستند إلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجلسته المعقودة بذات التاريخ على اتخاذ التدابير اللازمة حيال المدعية لاعتيادها إثارة الرأي العام وتكدير السلم العام وإهانة الجمهور وإيذاء مشاعره والحط من شأنه في العديد من القضايا مما يشكل خروجا عن حدود الإعلام الهادف ويخالف ميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة.

اقرأ أيضا: ضيعتي شرفنا.. كيف سُرق رجل أعمال بعد تصويره في أوضاع مخلة بالجيزة؟

وتابعت المحكمة: "وإذ خلت أوراق الدعوى مما يفيد قيد المدعية بجداول نقابة الإعلاميين أو حصولها على تصريح مؤقت بممارسة النشاط الإعلامي وفقا لما تطلبته المادة (19) من قانون نقابة الإعلاميين، فإن هذا السبب يكون كافيا لحمل القرار المطعون عليه، دونما اعتبار لمدى مشروعية السبب الآخر سالف الإيضاح، وهو الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، ويغدو هذا الطلب والحالة هذه خليقا بالرفض".

وأكدت المحكمة إعلائها من شأن الحريات الإعلامية المكفولة بنص الدستور، وعلى حقوق الإعلاميين في التعبير عن آرائهم المختلفة من خلال ما يقدمونه من برامج، إلا أن تلك الحريات والحقوق لابد أن تتقيد دوماً بالأطر والضوابط التي حددها القانون، ويأتي في الصدارة منها أن يكون الإعلامي مقيداً بنقابة الإعلاميين ومرخصاً له بمزاولة النشاط الإعلامي، وتلك ضمانة أوردها المشرع كي تمتنع ممارسة هذا النشاط الهام والفعال على غير المتخصصين والمؤهلين بما يحول دون تدني مستوى الأداء الإعلامي ويقي المشاهد ممن يدعون المعرفة ولا يسعون إلا نحو الشهرة.