بعد تظلم دفاعها.. هل الجانب النفسي يمنع العقوبة الجنائية عن ”سيدة المحكمة”؟

أثارت الواقعة المعروفة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، وتعدى مستشارة بالنيابة الإدارية على ضابط الترحيلات بمحكمة مصر الجديدة، مجددا الرأي العام، وعادت للتداول مرة أخرى بعد إحالتها للمحاكمة الجنائية، وتقدم دفاعها بطلب تظلم لإعادة التحقيق في الواقعة مرة أخرى.
اقرأ أيضا: ”ربطها بالحبال وعاشرها جنسيا”.. مزارع يعتدي على ابنته على مدار شهرين في الجيزة
وقالت مصادر قضائية، إنه لقانون الحبس الاحتياطي مبررات معينة، حيث إنه ما دامت غير متوفرة يفرج عن المتهم، وذلك استنًادا لنص المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، موضحين أنها جرت فعلتها نتيجة لأسباب نفسية، مشيرا إلى أن ذلك لا ينفي عنها العقوبة، وهي مذنبة أمام القانون وفقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، والتي نصت على: لا يسأل جنائيا الشخص الذي يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخدها قهرا عنه أو على غير علم بها، ويظل مسؤولا جنائيا الشخص الذي يعاني وقت الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
اقرأ أيضا: ”أبوها كان بيعلمها السواقة”.. أول تحرك من الداخلية بشأن قيادة طفلة لـ”سيارة نقل” بالطريق الصحراوي
وأوضحت المصادر، أنه وفقا للقانون أن الشخص إذا كان يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار قبل أو بعد ارتكاب الجريمة لكنه كان مدركًا مختارًا وقت ارتكابها فلا أثر له على قيام الجريمة وعقاب مرتكبها، وأن الاضطراب النفسي أو العقلي قانونًا لا بد أن يترتب عليه فقد الإدارك أو الاختيار، ولا بد أن يكون هذا الفقد معاصرًا لارتكاب الجريمة، وإلا فلا يكون له أثر.
اقرأ أيضا: بعد تقديم بلاغ ضدهما للنائب.. تعليق يكشف حقيقة زواج أول رجلين في مصر من بعضهما