تعرف على النسبة المحددة للمرأة في مجلسي النواب والشيوخ

حدد الدستور فى آخر تعديل عليه نسبة محددة للمرأة للتمثيل فى مجلس النواب، وجاء بالمادة 102الفقرة الأولى من الدستور، "يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد".
ويتضمن مشروع قانون مجلس النواب الجديد، حيث نصت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس النواب من (568) عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.
وبالنسبة لمجلس الشيوخ، فقد حدد مشروع قانون مجلس الشيوخ الذى وافق البرلمان عليه، نسبة للمرأة، وأكدت المادة الأولى من المشروع على أن يُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالى عدد المقاعد.
اقرأ أيضًا.. بعد مطالبته بحظر الطائرات الورقية.. برلماني: دائرتي شهدت 18 حالة وفاة بسببها
ونص مشروع القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (15) مقعداً ثلاثة نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (35) مقعداً سبع نساء على الأقل.
ولا تقبل القائمة غير المستوفية أيا من الشروط والأحكام المشار إليها فى الفقرتين السابقتين.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.