الطريق
الأربعاء 23 أبريل 2025 06:26 صـ 25 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
عضو الديمقراطي الأمريكي: نتنياهو بدأ في مخطط التهويد الكامل للضفة واحتلال غزة بمساعدة ترامب ”فتح”: إسرائيل تعيد هندسة الضفة الغربية بطريقة جغرافية وديموغرافية جديدة ترامب: العملات المشفرة بحاجة إلى تنظيم الموسيقار عمر خيرت يشارك جمهور الأوبرا احتفالات أعياد الربيع على المسرح الكبير شاهد| ”من مصر” يسلط الضوء على رفض مصر سياسة ”فرض الأمر الواقع” الإسرائيلية مستشار سابق لبوتين: روسيا تدفع إيران نحو اتفاق مع أمريكا بشأن الملف النووي فيديو| صرخات الجوع في غزة.. الحصار الإسرائيلى يدفع سكان القطاع نحو المجاعة مصادر طبية: 32 شهيدا في غارات الاحتلال على مناطق عدة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم شاهد| الشيخ صاحب فيديو إطعام الكلاب: الرحمة أساس ديننا الحنيف وزير الثقافة المصري يلتقي مستشار الشؤون الثقافية بمؤسسة قطر ويؤكد أهمية التعاون المشترك في صون التراث فيديو| واشنطن في ورطة.. ماذا يحدث في البنتاجون تحت قيادة “هيجسيث”؟ الإرشاد الزراعى بالبحيرة ينظم ندوة إرشادية عن تحميل السمسم على القطن موسم 2025

بعد إصابة نائب بـ”كورونا”.. رئيس البرلمان: ”كده مفيش أي نوع من أنواع الأمان”

على عبد العال
على عبد العال

طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالالتزام بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا، وذلك بسبب إصابة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب بفيروس كوفيد-19، ونقلها لمستشفى العزل قصر العينى الفرنساوى.

ووجه رئيس المجلس فى افتتاحية الجلسة اليوم، نداءً لكل الأعضاء قائلاً: "من يظهر عليه أعراض فيروس كورونا من ارتفاع درجة حراراته برجاء عدم الحضور للمجلس حرصا على سلامة الجميع"، مشددًا على أهمية مراعاة تباعد المسافات بين النواب والالتزام بالإجراءات الصحية اللازمة، "كدة مفيش أي نوع من أنواع الأمان".

اقرأ أيضًا حازم الجندي: فترة ما بعد العيد هي الأخطر لـ”كورونا”.. والكرة الآن في ملعب المواطن

ويناقش المجلس تعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۳۷ لسنة ۱۹۰۸ في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، الذى يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة انتشار الأمراض المعدية التى تهدد الصحة العامة.

ونصت المادة ٢٦ على ذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أي من أحكام الباب الرابع من هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحكم المادة "٢٦ مکرر ۱" من هذا القانون.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويقرر البرلمان اليوم قراره النهائى لمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم "113" لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية، بعد موافقة لجنة الخطة والموازنة عليه.

وينص مشروع القانون على مد إيقاف ضريبة الأطيان لمدة سنتين أخريين، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية، المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017، كما ينص على ألا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، كما يحرص على التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعى، وتشجيعهم على زيادة الإنتاج الزراعى.