الطريق
الأربعاء 17 أبريل 2024 01:45 صـ 7 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

مستشار رئيس مصلحة الضرائب: ”التصرفات العقارية” لا تُطبّق على ”هذه الوحدات”

وحدات سكنية
وحدات سكنية

أكّد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بوزارة المالية أنّ ضريبة التصرفات العقارية متواجدة منذ نشأة الضرائب في مصر منذ عام 1939، مشدّدًا على أنّها ليست مستحدثة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اليوم"، مساء الجمعة، إنّ ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة قطعية على عقود البيع التي يقوم بها الشخص الطبيعي إلى أي شخص آخر، موضّحًا أنّ الشخص الطبيعي هو الذي يمتلك قطعة الأرض بدون أي شركاء.

اقرأ أيضًا: وزير العدل عن ضريبة التصرفات العقارية: كلنا في خدمة المواطن.. فيديو

وأضاف أنّ هذه الضريبة تُطبّق على الشخص الذي يمتلك قطعة أرض أو عقارًا أو وحدة سكنية ويمتلكها بمفرده ثم يقوم ببيعها، لافتًا إلى أنّ الوحدات السكنية التي تباع من خلال شركات لا تخضع لهذه الضريبة.

وأوضح محروس أنّ هذه الضريبة نسبية تمثّل 2.5% من قيمة البيع، ومن يتحمّل هذه القيمة هو البائع وليس المشتري، مشيرًا إلى أنّ هذه الضريبة واردة ينظّمها القانون 46 لعام 1978، وهو قانون العدالة الاجتماعية ثم القانون 157 لسنة 1981، ثم القانون 187 لسنة 1993، ثم القانون 91 لسنة 2005، ثم القانون 11 لسنة 2013، ثم القانون 158 لسنة 2018.

اقرأ أيضًا: تاج الدين يفسّر ظهور إصابات كورونا ”العائلية”.. ويحذّر من تجمعات رمضان

وتابع: "الضريبة موجودة لكن هناك أحكامًا متغيرة، فحتى عام 1996 بلغت قيمتها 5% لكن رغبةً من الدولة في تشجيع الممولين تم تخفيضها إلى 2.5%".