الطريق
جريدة الطريق

تعرف على عقوبات ممارسة الصيدلة دون ترخيص

توضيحية
إبراهيم السقا -

خصص مشروع قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة عقوبة من فتح أو أنشا أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالسجن والغرامة.

الحبس والغرامة كل من أدار أو أنشا صيدلية بدوم ترخيص

ونص مشروع القانون على، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو إدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر فى مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذى يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية".

عقوبات مشددة على كل من ينتج منتجات طبية بقصد الاتجار أو البيع

وشمل التعديل أيضًا تشديد العقوبات على كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أيًا من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التى لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

اقرأ أيضًا:رئيس قطاع التعليم الفني للنواب: السيسي يدعم إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم الفني

غلق المؤسسة الصيدلية

ونص التعديل على "منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، فى عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أى من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية".