الطريق
جريدة الطريق

الأزهر يوضح حكم الصلاة في الثوب الملطخ بالطين الناتج عن المطر

مركز الأزهر للفتوى
محمود حافظ -

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن طهارة ثوب المُصلِّي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها.

وأوضح المركز في فتوى له، الاثنين، أن الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه هو الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.

وشدد على أنه إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب؛ وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه، وإذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيره لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.

وأكد أن الشَّريعة الإسلامية جاءت بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}.

كان مركز الأزهر العالمي للفتوى، أكد أن لصلاة الجماعة فضل عظيم وثواب جزيل؛ فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».

وأوضح في بيان له، الأحد، أن السعي إلى صلاة الجماعة في المسجد من خير الأعمال وأسناها، قال سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن توضَّأَ للصلاةِ فأَسْبَغَ الوضوءَ، ثمَّ مشَى إلى الصَّلاةِ المكتوبةِ فصلَّاها مع الناسِ، أو مع الجماعةِ، أو في المسجِدِ، غَفَرَ اللهُ له ذُنوبَه» [أخرجه مسلم]، وهو ترغيب وتوجيه نبويٌّ للرجال دون النساء.

ولفت إلى أنه مع تقرير ثواب ذهاب المرأة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة؛ إلَّا أن صلاتها في بيتها أفضل؛ فعَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ امْرَأَةِ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ مَعَكَ، قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلَاةَ مَعِي، وَصَلَاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي»، قَالَ: فَأَمَرَتْ فَبُنِيَ لَهَا مَسْجِدٌ فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنْ بَيْتِهَا وَأَظْلَمِهِ، فَكَانَتْ تُصَلِّي فِيهِ حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ. [أخرجه أحمد]

وأشار إلى أن صلاة المرأة في المسجد تكون بإذن زوجها، ويُستحبُّ له أن يأذن لها إنْ أَمِنَ عليها الفتنة، والطريق، ولم يخش إصابتها بسوء، وهو مذهبُ جمهور الفقهاء؛ فعَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قال: «لا تَمنَعوا إِماءَ الله مَسَاجدَ الله» [مُتَّفقٌ عليه]، مع مُراعاة ضوابط خروج المرأة من منزلها؛ من ارتداء الحجاب، وعدم التَّطيُّب والتَّزيُّن؛ فعَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا». [أخرجه مسلم]

اقرأ أيضا:

نقيب الأشراف: اهتمام الرئيس بأضرحة آل البيت يؤكد حرصه على تطوير وجهة مصر الإسلامية