صحة النواب تكشف لـ”الطريق” أهمية قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

في إطار حرص الدولة على سلامة المواطنين من انتشار الأوئية والحوائج الصحية، تمت مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة.
وتمت مناقشة مشروع القانون بالجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال الاجتماع المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.
الطريق ترصد لكم التفاصيل الخاصة بالإجراءات التي تم أتاخذها لمواجهة الأوبئة.
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، والتي تنص على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرارًا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.
وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن بعد قرار الغاء مدى حالة الطوارئ لابد من أن يكون هناك قانون يعطي الحق لرئيس مجلس الوزاء في أصدار قرارات بغلق المنشأت والمؤسسات، لافتًا إلى أن تضمنت المادة الأولى 25 إجراء لتدبير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية للحيلولة دون انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية.
وتابع وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الدولة في أمس الحاجة إلى هذا القانون، في حالة انتشار الاويئة خاصة بعد وقف مادة قانون الطوارئ، مشيرًا إلى أن في حالة القلق والخطورة على المواطمين من انتشار الأوبئة يتم أتاخد القرار من الدولة بالتنسيق مع مجلس النواب.
ما هي الإجراءات والتدابير اللازمة في حالة وجود مخاطر على المواطنين لمواجهة أزمة الأوبئة
ووفقا لمشروع القانون يجوز للجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح والتي سيتم تشكيلها بموجب القانون الجديد في سبيل الحيلولة دون انتشار الأوبنة أو الأمراض المعدية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، وذلك بموجب قرار يصدر من رئيسها، وجاءت على النحو التالي:
1- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها.