البنك المركزي يعدل ضوابط التمويل العقاري الصادرة عام 2007

أصدر البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، قرارا بتعديل ضوابط وقواعد التمويل المصرفي، لشركات التنمية العقارية.
ويشمل القرار الشركات العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، الصادر في 2 أكتوبر 2007.
اقرأ أيضا: 298 مليون دولار استثمارات جديدة لشركة بدر الدين للبترول خلال العام المالى
ووفق كتاب دوري فإنه بالنسبة للمادة الأولى من القرار الصادر مساء اليو من قبل البنك المركزي، يتم تعديل البند رقم 1 ليصبح على النحو التالي: "أن تكون الأرض المقام عليها الوحدات السكنية مملوكة للشركة المقترضة أو صدر بها قرار تخصيص من الجهة المالكة لها".
ووفق التعديل أتاح البنك، إمكانية منح تمويل للمشروعات العقارية القائمة على المشاركة بين شركات التنمية العقارية وجهات حكومية أو شركات خاصة، وذلك شريطة التأكد من توافر جدارة ائتمانية وسمعة جيدة وملاءة مالية مرتفعة لجميع الأطراف.
كما تم تعديل البند الثاني من القرار، للتأكيد على ماورد بالبند رقم 3، مع ضرورة قيام البنك بإلزام الشركة بتقديم جدول زمني مفصل للانتهاء من أعمال الإنشاءات، على أن يتم مراجعة حجم الانجاز الفعلي مع الجدول الزمني من قبل الجهة الاستشارية المختصة، للتأكد من جدية الشركة في إنهاء المشروع.
وتم تعديل المادة الثالثة من القرار الصادر عما 2007 لتصبح: "يقوم البنك بفتح حساب خاص لخدمة المشروع تودع فيه كل متحصلات بيع الوحدات السكنية من مقدمات وأقساط وغرامات تأخير".
وكذلك يقضي القرار بفتح حساب آخر جاري مدين يتم من خلاله صرف التمويل المقدم من البنك، ولا يستخدم رصيد الحسابات المشار إليها إلا في الإنفاق على المشروع أو سداد مديونية الحساب الجاري المدين، وذلك بما يتناسب مع ما تم تنفيذه من المشروع، وفقا لما تقر به الجهة الاستشارية المشار إليها في المادة الأولى بند 3 من ذات القرار.
وأضاف البنك المركزي بنداً جديداً في التعديل الصادر اليوم، يسمح للبنوك بتمويل أقساط الأراضي المستحقة على عملائها الحاصلين على تسهيلات ائتمانية قائمة من شركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وذلك شريطة أن يتم منح التمويل ضمن التسهيل القائم لشركة التنمية العقارية، وذلك فقط في حالة تعرض الشركة لعجز في السيولة.