البرلمان يناقش التقرير النهائي لمشروعات قوانين الانتخابات غدا

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة غدًا الأحد، التقرير النهائي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الخاص بمشروعات قوانين الانتخابات، التي قدمها النائب الدكتور عبدالهادى القصبي، وأكثر من ٦٠ من أعضاء البرلمان، وتشمل مشروع قانون مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" وتعديلات قانون مجلس النواب.
ووفقا لما ذكر في مشروع القانون، يتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو، يتم انتخاب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، أما عن الثلث الباقي فيعينه رئيس الجمهورية، على أن يتم تخصيص ما لا يقل عن 10% للمرأة من إجمالى عدد المقاعد.
أما عن النظام الانتخابي فى مشروع القانون فيجمع بين النظامين القائمة المغلقة المطلقة والفردي على أن يضم 100 عضو لكل منهما، ويشمل تقسيم الدوائر الانتخابية ٢٧ دائرة للنظام الفردي و4 دوائر للقوائم على مستوى الجمهورية، ويتواجد في القوائم الانتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة، وكذا الاحتياطيين يتواجد منهم عدد مساوي له، كما تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعداً 3 نساء، وكل قائمة مخصص لها عدد 35 مقعداً 7 نساء على الأقل.
اقرأ أيضًا: مصر المستقبل: ندعم القيادة السياسية في مواقفها مع الأزمة الليبية وسد النهضة
وعن مدة عضوية مجلس الشيوخ؛ فقدرها المشروع بخمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتم إجراء انتخابات المجلس الجديد في الستين يوماً التي تسبق انتهاء مدته، على أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، وألا يغير انتماءه الحزبى، أو يصبح مستقلاً أو حزبياً.
وتذهب جميع الاختصاصات المخولة فى قانون مجلس الشيوخ لرئيسه ومكتب المجلس إلى مجلس الوزراء أو من يفوضه لحين انتخاب أول رئيس للمجلس، وتشكيل مكتب المجلس، وبالقدر الذى يتفق مع طبيعة المجلس واختصاصاته يتم استدعاء أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتطبيقها على مجلس الشيوخ.
ويناقش المجلس فى جلسته العامة تعديلات قانون مجلس النواب وتشمل تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
مقاعد النواب والشيوخ
يوجد في مجلس النواب عدد 596 عضواً، 568 منهم يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، و28 نائباً معيناً، ويتم تخصص ما لا يقل عن 25% للمرأة من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين 5٪ من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على، وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتضمّن تعديل المادة (3) من قانون مجلس النواب " أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً بالنظام الفردى، و284 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، بدلاً من 240 مقعداً بالنظام الفردى و120 مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم".
و"تقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منها 42 مقعداً لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخيرتين 100 مقعد لكل منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات".
وينص القانون على " أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدداً من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعداً، ثلاثة مرشحين من المسيحيين، 2 من العمال والفلاحين، ومرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين فى الخارج، و2 من الشباب، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم 21 امرأة على الأقل، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 100 مقعد 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل".
ونص على "أنه فى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تُقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح".