الطريق
جريدة الطريق

عاجل| تعرف على قرار وزارة الصحة الجديد بشأن فيروس كورونا وعقوبة مخالفيه

كورونا
فاطمة عاهد -

أصدرت وزارة الصحة قرار جديد باعتبار فيروس كورونا المستجد مرضا معديا يوجب الإبلاغ عن حالات المرض والإشتباه خلال 24 ساعة من العلم به، كما يمكن اعتبار مكانا بعينه موبوءا لوجود مريض بالفيروس فيه، وعزله بشكل تام.

وتواصل "الطريق" مع خبير قانوني لشرح القرار الجديد وعقوبات مخالفيه.

حيث شرح الخبير القانوني والصيدلي الدكتور هاني سامح، قرار وزيرة الصحة والسكان المنشور بالجريدة الرسمية تحت رقم 145 لسنة 2020 بإعتبار فيروس كورونا المستجدة مرضا معديا ملحقا بالجدول الأول وفقا للقانون 137 لسنة 1958.

 نص القانون

أشار "سامح" إلى أن القانون يتيح للحكومة ومأموري الضبط القضائي القيام بعدد من الإجراءات الهامة للحد من انتشار هذا الفيروس، ويوجب الحكم بالحبس على كل من يخالف الضوابط الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، كما يعطي لوزيرة الصحة الحق في أن تصدر القرارات الملزمة واللازمة لعزل أو فرض الرقابة، وملاحظة الأشخاص.

وأكمل: "يجب وفقا للقانون الإبلاغ عن إصابة أي شخص أو الإشتباه في إصابته خلال 24 ساعة، وذلك البلاغ يقدم إلى طبيب الصحة المختص أو السلطة الإدارية وفي حالة الأمراض الخطيرة المدرجة في الجدول الأول للأمراض المعدية، والذي يعنى أنها فتاكة وشديدة العدوى حتى عن طريق الهواء".

من المسؤول عن الإبلاغ؟

قال "سامح" إن مسؤولية الإبلاغ تقع على عاتق كل طبيب شاهد الحالة أو رب الأسرة أو من هم حول المريض والقائم على خدمته، وكذلك مدير المؤسسة والعمل الذي يعمل به المصاب وكذلك العمد ومشايخ الغفر.

كما يسمح القانون لمأموري الضبط القضائي بتفتيش المنازل، والأماكن المشتبه في وجود مريض بها، ولهم أن يأخذوا قرار بعزل المرضى ومخالطيهم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وإعدام مايتعذر تطهيره، منعا لانقال المرض، وحفاظا على الصحة".

وأوضح الخبير الصيدلي أن القانون أوجب مراقبة المخالطين للمريض وعزلهم حال امتناعهم عن تنفيذ اجراءات المراقبة، كما يعطي القانون الحق لوزيرة الصحة في اعتبار جهة ما موبؤة واتخاذ الاجراءات حيالها، ولها أن تمنع الإجتماعات العامة والموالد من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وتغلق السبل العامة والأسواق والمدارس والمقاهي وأي مؤسسة بالطريق الإداري.

كما يجوز وفقا للقانون لوزيرة الصحة أن تصدر قرارات بالإستيلاء على أي مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبية أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة، ولها إصدار أوامر تكليف أي فرد بتأدية أعمال مكافحة الوباء.

اقرأ أيضا: "الحياة كوم سوداني".. هكذا تحدث أحمد خالد توفيق عن الموت

عقوبة المخالفين

ويعاقب القانون على مخالفة أحكامه بالحبس مدة شهرين، مع مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون العقوبات.