الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 08:32 صـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

لجنة التظلمات بالرقابة المالية ترفض تظلم ”السويدى إليكتريك”

الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة السويدى إليكتريك، بشأن مطالبة الهيئة للشركة بأداء مقابل وفروق مقابل رسم التطوير، استناداً إلى القوائم المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر لعام 2018، وذلك بحسب بيان للبورصة المصرية.
 
وتصر الهيئة العامة للرقابة المالية، على تحصيل فروق رسم التطوير من الشركات القابضة الخاضعة لها بأثر رجعى بعد تصحيح طريقة الاحتساب.
 
وتنص المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، على أن يفرض رسم تطوير على الشركات الخاضعة لرقابة هيئة الرقابة المالية فى مقابل الخدمات التى تقدمه الهيئة، لتطوير مجالات عمل هذه الشركات وآليات مباشرة نشاطها ومساعدتها على القيام بأعمالها وفقاً لأحدث أساليب ونظم وتقييم وإدارة المخاطر وقواعد الملاءة المالية، وعلى تحديث نظم العمل بالهيئة وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالأسواق والشركات والهيئة.
  
ويحدد مجلس إدارة الهيئة مقدار الرسم مراعياً فى ذلك نوع الخدمة المؤداة، وبما لا يجاوز 2 فى الألف من إيرادات الشركة السنوية، وتودع حصيلة الرسم فى الحساب الخاص بالهيئة، ويخصص للصرف منه على الأوجه المشار إليها، وفى حالة التأخر فى سداد الرسم يستحق عائد يحسب على أسعار سعر الإقراض والخصم المعلن من البنك المركزى.