الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 06:42 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة يفتتح ويترأس الدورة الـ31 لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في العاصمة التونسية محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق ”أبو حاكم ـ ميت ابو علي” رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر الطلابى الثالث لكلية التربية النوعية محافظ كفر الشيخ يتفقد مدرسة «القمح» الحقلية بشباس الملح وزيرة التنمية المحلية تلتقي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ حملات توعوية للصحة النفسية للمواطنين وزير الشؤون النيابية يشارك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل إعلام روسي: الجيش يعلن عن انفجارات وحريق في مستودع ذخيرة رئيسي بعد ”انتهاكات أمنية” ”زراعة محاصيل قابلة للتصدير”.. ورشة عمل بوزارة الري شاهد| الرابر مروان موسى يعلن عن ألبومه الجديد ”الرجل الذي فقد قلبه” وزير الاتصالات يغادر إلى دبى للمشاركة في فعاليات قمة ”الآلات يمكنها أن ترى” مصدر في كاف: التحقيق مع طاقم حكام مباراة أورلاندو وبيراميدز

الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه دستوري لحماية الأرواح وتنظيم المرور

المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر
المحكمة الدستورية العليا – صرح العدالة الدستورية في مصر

أكدت المحكمة الدستورية العليا أن تشديد العقوبة على القيادة عكس الاتجاه، في حال تسبب ذلك في إصابة شخص أو أكثر، يستند إلى مبررات دستورية تهدف إلى تحقيق مصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، والمتمثلة في تنظيم حركة المرور وضمان سلامة الأرواح والممتلكات على الطرق العامة.

وأصدرت المحكمة، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها اليوم السبت برفض الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والتي تنص على معاقبة من يقود مركبة عكس الاتجاه داخل المدن أو خارجها، متسببًا في إصابة شخص أو أكثر، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن ارتفاع أعداد ضحايا حوادث الطرق في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية استوجب تجريم هذا الفعل، مشيرةً إلى أن النص القانوني حدد أركان الجريمة بوضوح، وبيّن عقوباتها التي تتسم بالمعقولية والتناسب مع جسامة الجريمة، كما أنها لا تمنع القاضي من ممارسة سلطته في التفريد العقابي، إذ تندرج العقوبة السالبة للحرية بين حدين أدنى وأقصى، فضلًا عن إمكانية إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة.

كما أكدت المحكمة أن القيد على سلطة القاضي في وقف تنفيذ عقوبة الحبس، المقررة في النص المحال، يعود إلى نص المادة (55) من قانون العقوبات، الذي لم يكن محل نظر في هذه الدعوى. وأضافت أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية يرتبط بتحقيق التوازن بين جسامة الجرم وأثره المجتمعي، وإعادة تأهيل المحكوم عليه للاندماج مجددًا في المجتمع، وهو ما يترك للمشرع سلطة تقديره وفقًا للاعتبارات الدستورية.