الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:15 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

موقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول كيفية إخراج زكاة المال، وحكم صرفها على التعليم، وموقف الشرع من سداد ديون المتوفى باستخدام أموال الزكاة

وأجاب الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، قائلًا: أن الأصل في إخراج زكاة المال هو احتسابها على الأصل والربح معًا، موضحًا أن المزكّي يجب عليه جمع أصل المال والأرباح الناتجة عنه، ثم إخراج نسبة 2.5% عليهما.

وأوضح عثمان أنه في حالة تناقص أصل المال بسبب استخدامه في الأمور الحياتية الأساسية، يُسمح عندئذٍ بإخراج 10% فقط من قيمة الربح.

هذا التوضيح جاء في إطار سؤال طُرح عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع "فيسبوك"، حيث أكد أن هذا التيسير يراعي أحوال المكلفين ويوازن بين الواجب الشرعي والضرورات الحياتية.

وحول إمكانية صرف أموال الزكاة على التعليم، صرّح الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز توجيه أموال الزكاة لدعم قضايا التعليم بشرط أن تصرف مباشرة على الإنسان، مثل دفع أجور المعلمين أو توفير الاحتياجات الضرورية للمتعلمين.

وأضاف وسام أن مصرف "في سبيل الله" يشمل قضايا الجهاد بمعناه الواسع، والذي قد يتجلى اليوم في التعليم ونشر المعرفة.

ولكنه شدد على أن الزكاة لا يجوز استخدامها في بناء المدارس، حيث إن أموال الزكاة تُخصص للأفراد وليس للمباني، مؤكدًا أن بناء المدارس يمكن أن يتم من أموال الصدقات التي تعد أوسع نطاقًا من الزكاة في هذا الجانب.

وأوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن الشرع يشترط أولًا النظر إلى تركة المتوفى.

فإذا ترك تركة كافية لسداد ديونه، فيجب سداد الدين منها.

أما في حالة وفاة الشخص فقيرًا دون ترك أي أموال، وكان ورثته كذلك غير قادرين على السداد، فإنه يجوز شرعًا سداد دينه من أموال الزكاة.

وأشار شلبي إلى أن هذا الحكم يعكس رحمة الشريعة الإسلامية وحرصها على مراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للأسر الفقيرة، مبينًا أن هذه الحالة تستند إلى مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تسعى الزكاة لتحقيقه.

تشير توضيحات دار الإفتاء المصرية إلى أن الزكاة ليست مجرد عبادة مالية، بل هي وسيلة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة.

ومن خلال هذه الفتاوى، يتضح كيف يمكن للزكاة أن تساهم في حل مشكلات التعليم وسداد الديون، مع مراعاة الأحوال الفردية وظروف الحياة.