الطريق
السبت 21 سبتمبر 2024 03:04 صـ 18 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الثقافة يفتتح الدورة الثامنة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ”أولادنا” ويُكرم عددًا من ذوي الهمم حزب مستقبل وطن ينظم احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين بالرحمانية ”المشاط” تبحث مع ”سي آي كابيتال” جهود جذب الاستثمار وتمكين القطاع الخاص انخفاض أسهم الإمارات في نهاية تداولات اليوم الجمعة منها مصر والصين والإمارات.. 10 دول تتنافس في بطولة جبل سيفة للصيد بسلطنة عمان طارق الشيخ يطرح أحدث أغانيه بعنوان ”موجوع والهم قتلني” الأهلي يستعد لاستلام درع الدوري المصري الجديد عقب مواجهة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا مع بداية العام الدراسي الجديد.. «الطريق» ترصد آراء أولياء الأمور عن استعدادهم والأسعار بالغربية عمرو مصطفى يفاجئ جمهوره بأحدث أغانيه ”معرفش ينساني”.. فيديو محافظ أسوان يوجه بتيسير الحركة المرورية لاستقبال الأفواج السياحية اطمئني بدونك كل شيء ناقص العارف بالله طلعت يكتب: الأشهر سياحيا في البحر الأحمر

”الدستورية العليا” تؤيد شرط مزاولة المحامي للمهنة 7 سنوات للترشح لمجلس النقابة

الدستورية العليا
الدستورية العليا

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكمها باشتراط مضي سبع سنوات على مزاولة المحامي للمهنة للترشح لعضوية مجلس النقابة العامة، لا يخالف الدستور.

قضت المحكمة برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية البند ( 1 ) من المادة 133 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984، فيما ‏اشترطه فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة العامة أن يكون قد مضى على مزاولته المهنة سبع سنوات، وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الارتباط القائم بين الحق في الانتخاب والحق في الترشح مناطه اعتبارهما فرعين لأصل مشترك هو الحق في التعبير والمشاركة في العمل العام، وأن ارتباط هذين الحقين لا يعني تماثل أحكامهما، فيظل لكل منهما شروطًا لمباشرته تتمايز في بعض عناصرها عن الآخر.

وأضافت المحكمة أن شرط المدة الذي تضمنه النص المطعون فيه قد تفيد بأن يكون المحامي المرشح لعضوية مجلس النقابة العامة ذا خبرة كافية تؤهله لتولي العمل النقابي في أعلى مدارجه، وأن هذا الشرط تمليه اعتبارات عملية يتصدرها اضطلاع النقابة العامة بتمثيل جموع المحامين لدى سلطات الدولة، متوخيًا أن تشارك مهنة المحاماة السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، على ما تنص عليه المادة 198 من الدستور.

وأشارت المحكمة إلى أن المشرع لم يحل بين شباب المحامين والترشح للنقابات الفرعية التي تتضوى مع النقابة العامة في وحدة عضوية جامعة، تضمن تأثير كل منهما في عمل الأخرى، وهو تنظيم يدخل في إطار السلطة التقديرية للمشرع ولا مخالفة فيه للدستور.

موضوعات متعلقة