الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 02:30 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

تأجيل قضية شطب ترخيص شركة ابن سينا للتوزيع الدوائي لـ2 يوليو (مستندات)

أرشيف
أرشيف

قررت محكمة مجلس الدولة مفوضي الدائرة السابعة للإستثمار تأجيل قضية شطب تراخيص شركة توزيع دوائي ( ابن سينا فارما) الى ٢ يوليو بناء على طلب الشركة وهيئة الدواء لتحضير الردود على الدعوى رقم 55458 لسنة 78 امام الدائرة السابعة المختصة في حماية الإقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتي رفعها الدكتور هاني سامح لصالح أحد مديري شركة ابن سينا فارما والذي تم انتهاك حقوقه العمالية تطالب الدعوى بصفة مستعجلة هيئة الدواء المصرية والوزارات بإلغاء ترخيص التوزيع الدوائي لشركة ابن سينا فارما لصدور حكم جنائي نهائي وبات بإدانتها عن جرائم احتكار الدواء والإضرار بالأمن القومي للبلاد ولإنتهاكها حقوق العمال وتعسفها في فصل المدير لمطالبته بإحترام القانون واتباع اجراءات السلامة الدوائية وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بقيد شركة ابن سينا فارما بسجلات المستوردين وذلك لإرتكابها بحكم نهائي بات جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

جاء في الدعوى أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حرك الدعوى الجنائية ضد 13 من أباطرة الدواء ليصدر الحكم بإدانتهم وتغريمهم 6 مليارات جنيه وأيدت محكمة الاستئناف الإقتصادية الإدانة مع تخفيض الغرامة الى نصف مليار جنيه وقامت محكمة النقض بإصدار حكمها البات بإدانة المتهمين مع صدور الحكم القضائي بحل رابطة موزعي الدواء لإرتكابها بشكل رسمي وموثق التخطيط وعقد العديد من الإجتماعات لإرتكاب جرائم خطر تهدد الأمن القومي بما أسموه "إتفاقية رابطة موزعي الدواء" التي أسفرت عن رفع سعر الأدوية على الصيادلة وتسببت في نقص الدواء بمعظم الصيدليات .

وصدر الحكم الجنائي النهائي البات بالإدانة لكل من العضو المنتدب لابن سينا فارما ورئيس مجلس الإدارة وعدد من اعضاء المجلس وموظفي الشركة بما يجاوز ملياري جنيه حيث تم الحكم بتغريم كل منهم خمسمائة مليون جنيه وبلغ عدد المتهمين من الشركة اربعة اشخاص.

استندت الدعوى الى القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين الذي ينص على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة على المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .