الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:17 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح معرض ”الناس ومكتبة الإسكندرية” بالنرويج وكيل زراعة الغربية يشدد على منع حرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين العرض الأول لفيلم ”لعل الله يراني” للفنانة سهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الكشف على 512 مريض في قافلة طبية بوحدة النهضة بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد مبني ديوان عام الواحات البحرية تعرف علي أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 وحتى 19سبتمبر 2024 مدبولي: الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بزيادة المعاشات15%

زيادة المعاشات
زيادة المعاشات

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 2024، الخاص بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1 مارس 2024، بنسبة 15% تطبق من بداية شهر صدور القرار.

قرار زيادة المعاشات الجديد

ونص قرار الرئيس بزيادة المعاشات، في المادة الأولى منه على أن تزداد بنسبة 15% بدءً من أول مارس 2024 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

أ- يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق، والصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 29 فبراير 2024.

ب- تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15% أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، وبما لا يقل عن 195 جنيها، ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 29 فبراير 2024.

ج- لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة.

د- تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 29 فبراير 2024، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

هـ- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/4/344 كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بهذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا الأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خلال الفترة من أول مارس 2024 حتى 30 يونيو 2024 وفقا للضوابط والأحكام السابقة، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش.