الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:28 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح معرض ”الناس ومكتبة الإسكندرية” بالنرويج وكيل زراعة الغربية يشدد على منع حرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين العرض الأول لفيلم ”لعل الله يراني” للفنانة سهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الكشف على 512 مريض في قافلة طبية بوحدة النهضة بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد مبني ديوان عام الواحات البحرية تعرف علي أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 وحتى 19سبتمبر 2024 مدبولي: الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية

عند رفضك استلام إعلان من المحضر.. ماذا يحدث لك؟

تعبيرية
تعبيرية

قانون المرافعات المدنية والتجارية حدد البيانات التى يجب أن تتضمنها أوراق الدعاوى، ويجب أن تشتمل الأوراق التى يقوم المحضرون بإعلانها على البيانات التالية

يقوم بتحديد التاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان.

يجب إضافة اسم طالب الإعلان ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.

إسم المحضر والمحكمة التى يعمل بها.

إسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان متواجد به.

إسم وصفة من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام.

يجب عليه توقيع المحضر لكل من الأصل والصورة.

وكانت قد حددت المادة رقم 10 من قانون المرافعات على أن " تسلم الأوراق المطلوبة إلى الشخص بذاته أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن المختار التابع إلى الأحوال التي بينها القانون، وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه يجب أن يسلم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل فى خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب ولا يجوز غير ذلك.

أضافة إلى ان توضح المادة رقم 11 من ذات القانون على أنه "إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقاً للمادة السابقة أو امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، وجب عليه أن يسلمها فى اليوم ذاته إلى مأمور القسم التابع له أو المركز أو العمدة أو شيخ البلد الذى يقع موطن المعلن إليه فى الدائرة محل سكنه، حسب الأحوال وعلى المحضر أثناء 24 ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره من خلالها أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.

ويجب على المحضر أن يبين ذلك كله فى حينه فى أصل الإعلان وصورته، ويعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سلمت إليه قانوناً.