الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:35 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مد التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي بالأعلي للثقافة لـ ١٥ أكتوبر مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح معرض ”الناس ومكتبة الإسكندرية” بالنرويج وكيل زراعة الغربية يشدد على منع حرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين العرض الأول لفيلم ”لعل الله يراني” للفنانة سهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الكشف على 512 مريض في قافلة طبية بوحدة النهضة بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد مبني ديوان عام الواحات البحرية تعرف علي أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 وحتى 19سبتمبر 2024 مدبولي: الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية

حالات لا يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض.. تعرف عليها

تعبيرية
تعبيرية

يقول المحامي بالنقض حسام حسن في تصريح خاص لموقع الطريق، بإن القانون رقم 57 لعام 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، حدد الحالات التى لا يجوز فيها بأى حال الطعن بالنقض أمام المحكمة وجاءت على النحو التالي:

وأضاف بأن الأحكام الواردة من محكمة الجنايات فى غياب المتهم بجناية

والأحكام الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة التى لا تجاوز 20 ألف جنيها فقط.

وأشار إلى أنّه لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية ولفت إلى أنّ لا يجوز الطعن من أى من الخصوم فى الدعويين الجنائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه الخاص به

ولا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذ بنى عليها منع السير فى ذاك الدعوى القضائية.

وتابع حسن، لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً

أختتم: "لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا".