الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:50 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية

احذر.. عقوبة القتل الخطأ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يقول حسام حسن الخبير بالقانون، إن عقوبة القتل الخطأ في القانون المصري هي الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف من خلال تصريح خاص للطريق، بأنه تنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري على أنه:

كل من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتشمل حالات القتل الخطأ ما يلي:

حوادث الطرق

سقوط الأشياء من الأسطح

الإهمال الطبي

استخدام الأسلحة النارية أو البارود بدون قصد

استعمال مواد متفجرة دون قصد

وتخفف عقوبة القتل الخطأ إذا كان مرتكبها طفلًا أو مصابًا بمرض عقلي.

وهناك بعض الظروف التي قد تؤدي إلى تشديد عقوبة القتل الخطأ، مثل:

إذا كان القتل قد وقع نتيجة إهمال جسيم أو رعونته مفرطه.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة انتهاك صارخ لقواعد السلامة العامة.

إذا كان القتل قد وقع نتيجة سلوك إجرامي سابق.

وفي حالة القتل الخطأ، يجوز للمحكمة أن تأمر بتعويض المجني عليه أو ورثته.