الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 06:36 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أمين عام شعبة المصدرين: القرارات الجريئة تفتح الطريق لاقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا لرؤوس الأموال رئيس لجنة التجارة الداخلية: القرارات الجريئة هي السبيل لجذب الاستثمارات تُعرض غدًا.. تفاصيل حلقة كريم فهمي مع لميس الحديدي في ”كلمة أخيرة” رئيس جامعة دمنهور يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني ومحافظ البحيرة والإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد مشروع شباب بوزارة الشباب والرياضة يختتم YLY competition أون لاين فى نسخته الرابعة” نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يطمئن على سير العملية التعليمية بكليتd التجارة والتربية بنات بأسيوط غلق المعابر العشوائية والمخالفة على خطوط السكة الحديد بدمنهور جامعة بنها تحصد المراكز الأولى في مسابقة ”إشراقات فنية” بالإمارات العربية المتحدة قصور الثقافة تختتم الأسبوع المكثف للشباب بقصر ثقافة الأسمرات تكريم سميرة أحمد ورشوان توفيق ومحمد فاضل ومحمد جلال عبد القوي في مؤتمر ماسبيرو للدراما الثلاثاء وزير الثقافة المصري يصل إلى الدوحة للمشاركة في فعاليات “قطر تبدع 2025” وزير التعليم العالي يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد القيامة المجيد

عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة

أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
القاهرة

هناك بعض الضرر الذي يحدث في المنشآت العامة دون علم فاعلها بالعواقب التي تقع علية نتيجة إتلاف بعض المبانى والآثار، وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن عقوبة تلك هذه الأفعال والخطورة والمساءلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة هذا.


وقد نصت المادة 162 من قانون العقوبات، بمعاقبه اي شخص تسبب أو قام بهدم واتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو قطع أشجارا، بالحبس وفرض الغرامة المالية التى قد تبدء من 100 جنيه وحتي 500 جنيه.

بينما نصت مادة العقوبات بمعاقبه اي شخص يقوم باتلاف خطوط الكهرباء عمدآ التي تملكها الحكومة والمؤسسات قد يعاقب بالسجن لمده سنه وفرض الغرامة المالية وقدرها 10,000 الأف جنيه، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس التي قد تبدء من 6 أشهر الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه


ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بشكل جيد ويتم جمع و نقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق.


أقرا أيضا: زوج يقتل زوجته وأبنائه وسط أجواء موسيقية بالهرم… تفاصيل