ما حكم ارتكاب المحظور أثناء الإحرام وجماع المحرم لزوجته؟.. «الإفتاء» توضح

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضح حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟
أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: "إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر".
وأشارت الإفتاء إلى أن التحلل الأصغر يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام.
واستكملت الإفتاء: "أما الجماع في حالة الإحرام، فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر، سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وفي هذه الحال يجب عليه بدنه.
وتابعت الإفتاء: "فإن لم يجد بقرة، فسُبع من الغنم، فإن لم يجدها؛ يقَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به"، ولفتت الإفتاء: "فإن لم يجد صام عن كل مُد من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال فريضة الحج".
وواصلت الإفتاء: "قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ سورة البقرة، وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة، والله تعالى أعلى وأعلم".
اقرأ أيضاً: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين