المفتي: قيام الموظف بإثبات الحضور لزميله الغائب عن العمل حرام شرعا

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين أجاب عنه الإستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، يقول طارحه: نرجو من فضيلتكم بيان حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟
أجاب فضيلة الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء، قائلاً: "قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ومجرَّمٌ قانونًا".
واستكمل مفتي الجمهورية: "محرم شرعاً؛ لما فيه من الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة؛ بتوقيعه لزميله الغائب عن العمل، وكذلك لما يشتمل عليه فعله هذا من التزوير والغش؛ وكذلك خيانة صاحب العمل بإثبات شيء على خلاف الواقع".
وأشار الدكتور شوقي علام إلى أن ذلك الفعل فيه تعاونٌ على المعصية؛ وكذلك الموظف الموقَّع له بالحضور دون أن يأتي للعمل آثمٌ أيضًا، بل يتأكَّد الحكم في حقِّه؛ لخيانته الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها وائتُمِن على أداء مهامها.
وواصل الدكتور شوقي علام: "إنَّ الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله وعدم القيام بهذا العمل يجعل الراتب الذي يحصل عليه مقابل الساعات أو الأيام التي ثبت له فيها الحضور دون أن يأتي للعمل لا يحلّ له، بل يعدُّ من باب السُّحت، الذي ورد النهي عنه شرعًا، والله تعالى أعلى وأعلم".
اقرأ أيضا: شيخ الأزهر يقرر إنشاء معهد أزهري بمدينة القدس