الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 01:32 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
في سابقة خطيرة.. إسرائيل تمنع سفير الفاتيكان من دخول كنيسة القيامة الصين تعلن مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وتدعو لـ طاولة التفاوض ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية خلال 24 ساعة كشف ملابسات مقطع فيديو يتضمن استغاثة من مشاجرة في الإسماعيلية وزير الخارجية يُشارك في افتتاح مقر وكالة الفضاء الإفريقية في القاهرة محافظ القاهرة يزور البابا تواضروس الثاني بالمقر الباباوي في العباسية مساجد الجمهورية تصدح بالصلاة على سيدنا النبي احتفاءً وتجديدًا للمحبة والولاء الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن نجاح مجمع السويس الطبي في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل إنجاز جديد للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 20 سنة الحصة الأخيرة.. سيارة تدهس طفلة خلال ذهابها للمدرسة بالدقي ورشة عمل بمركز بحوث الصحراء عن الإدارة المتكاملة للأسمدة الذكية محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة المجيد

8 حالات تسقط فيها العقوبة.. تعرف عليهم

محكمة
محكمة

نص القانون رقم 150 لسنة 1950 والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في الباب الـ8 منه على حالات سقوط العقوبة بمضي المدة، ووفاة المحكوم عليه.

ويرصد في السطور التالية 8 حالات تسقط فيها العقوبة

مادة 528

– تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي 20 عامًا ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة، وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي 5 سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

مادة 529

– تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة 530

– تنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلي علمه.

مادة531

– في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة 532

– يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

مادة533

– لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلي موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأي ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة 534

– تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة 535

– إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.