الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 03:35 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
مد التقديم لمسابقة لجنة التراث الثقافي بالأعلي للثقافة لـ ١٥ أكتوبر مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح معرض ”الناس ومكتبة الإسكندرية” بالنرويج وكيل زراعة الغربية يشدد على منع حرق المخلفات الزراعية ومحاسبة المخالفين العرض الأول لفيلم ”لعل الله يراني” للفنانة سهر الصايغ بالدورة الـ40 لمهرجان الإسكندرية السينمائي الكشف على 512 مريض في قافلة طبية بوحدة النهضة بالإسكندرية محافظ الجيزة يتفقد مبني ديوان عام الواحات البحرية تعرف علي أنشطة وزارة التنمية المحلية في الفترة من 13 وحتى 19سبتمبر 2024 مدبولي: الحكومة تعمل على رفع كفاءة شبكة توزيع ونقل الكهرباء الأعلى للثقافة يحتفل بيوم الصداقة العالمى فى الحديقة الثقافية الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما تطلق جائزة سنوية تخليدًا لاسم الناقد أحمد الحضري نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية

ما حكم رد الشبكة والهدايا التي استهلكت عند فسخ الخطبة؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.

أجابت دار الإفتاء، فى فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء، قائله: "إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين".

وتابعت الإفتاء: "فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده".

ولفتت الإفتاء: "أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199]، وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما"".

واستكملت الإفتاء: وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ، فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

واختتمت الإفتاء، قائله: "وعليه: فإنَّه ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة، والله سبحانه وتعالى أعلم".