الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 07:06 صـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
عبد الباسط حمودة عن بداياته: عبد المطلب اشترالي هدوم.. وعدوية جرّأني على الغناء بيان عاجل من وزارة الصحة والسكان حول إصابة 63 مواطن بنزلة معوية بأسوان نائب محافظ الدقهلية يستقبل رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة ومساعد وزيرة البيئة للمرور علي نقاط تجميع قش الأرز استمرار تنفيذ الحملات التموينية بنطاق محافظة الدقهلية لرفع المعاناة عن المواطنين محافظ البحيرة تشهد احتفالية بدار أوبرا دمنهور وتكرم عدد من المحافظين السابقين ورموز المحافظة والمتفوقين رانيا فريد شوقي تتذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة.. ماذا قالت؟ المنيا تودع شخص وإصابة اخر في حادث تصادم بدرنة في ليبيا محافظ الدقهلية يعلن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى لـ”الطفطف” بمدينة بلقاس بمشاركة المخرجة نيفين شلبي.. التفاصيل الكاملة لمهرجان ظفار السينمائي الدولي في دورته الأولي بسلطنة عمان أسعار النفط تصعد 2% بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية ارتفاع أسعار الذهب مساء تعاملات الخميس البترول تناقش خطط ”آى بي آر” للطاقة لتطوير حقول البترول والغاز المتقادمة

هل يحق لمرتضي منصور الترشح لرئاسة الزمالك بعد عزله؟.. اللوائح تجيب

نادي الزمالك
نادي الزمالك

يشغل منصب رئاسة نادي الزمالك، اهتمام العديد من محبي ومشجعي القلعة البيضاء، وذلك بعدما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد، بعزل مرتضي منصور من منصبه، وهو رئاسة نادي الزمالك.

كما قامت المحكمة أيضا بإلزام مجلس الإدارة بالدعوة لانتخابات رئيس للنادي في أقرب جمعية عمومية، خلفا لمرتضي منصور الذي تم زوال صفته كرئيس للقلعة البيضاء.

ويتساءل العديد حول قضية مرتضي منصور، هل يحق له الترشح مجددا لرئاسة النادي، وتجيب "الطريق" في السطور التالية وفقا للمواد المنصوص بها في لائحة الزمالك.

ماذا تنص المادة 28 من لائحة الزمالك بشأن ترشح مرتضي منصور مجددا للزمالك؟

تنص اللائحة الاسترشادية الخاصة بنادي الزمالك على الشروط الخاصة بالترشح في مجلس إدارة القلعة البيضاء، وذلك وفقا للفقرة الـ 3 من المادة 28 والتي جاءت أهمها كالتالي:

ألا يكون قد صدر ضده أي أحكام نهائية بعقوبة جناية، أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو قضي شهر بإفلاسه في حكم بات.

وبذلك فإن المادة 28 لم تنص على أن مرتضى منصور لا يحق له الترشح بسبب صدور حكم ضده بتهمة السب والقذف.

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمت في 10 أغسطس الماضي بتعديل حبس مرتضي منصور من سنة إلي شهر مع الشغل والنفاذ.

وحسبما ذكرت اللائحة الاسترشادية، فأن الجمعية العمومية العادية، هي من تخص بانتخابات تكميلية، فقد تجتمع مرة من كل عام باليوم الذي يتم تحديده من قبل مجلس.

وتشترط أن يجري توجيه الدعوة إليها في الأربعة أشهر التالية لنهاية السنة المالية 30 يونيو، وفقا للمادة 13 من اللائحة الاسترشادية.