الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 03:08 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وفد جامعة كفر الشيخ ومجلس اتحاد طلبة الجامعة يزورون كنيسة مارمينا والبابا كيرلس محافظ الغربية: نتطلع لمواصلة مسيرة التطوير مع قيادة جديدة لشركة جنوب الدلتا المجلس القومي للمرأة يواصل تدريب ميسرات ”تحويشة” في أربع محافظات محافظ القاهرة يواصل متابعته اليومية لأعمال رفع كفاءة موقف السلام النموذجي مدير مستشفيات جامعة طنطا: نجاح استئصال ورم سرطاني معقد لمسن بجراحات طنطا القبض على تشكيل عصابي بحوزته مخدرات قيمتها 34 مليون جنيه بسيناء غدًا.. انطلاق المؤتمر الدولي لـ”نوعية طنطا” عن الذكاء الاصطناعي بسبب كلب.. الداخلية تكشف عن تفاصيل مشاجرة سيدي جابر محافظ الجيزة يعلن مد تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية محافظ القاهرة يتابع أعمال رفع كفاءة محيط موقف السلام النموذجي الجديد المؤسسة القومية لتيسير الحج تختتم فعاليات البرنامج التدريبي لمشرفي موسم 1446 لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري

حكم الدين في عمل الوشم والتاتو؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً يقول صاحبه: ما حكم الدين في عمل الوشم والتاتو؟

أجابت الإفتاء علي سؤال السائل عبر موقعها الرسمي، أن الفقهاء اجمعوا على نجاسة هذا النوع من الوشم ومن ثَم حكموا بحرمته؛ لما رواه الشيخانِ في صحيحيهما عَنْ علقمةَ، عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليل على حرمة الوشم بالصورة السابقة.


وأضافت دار الإفتاء، أن التاتو أو الوشم نوعان: منه الثابت، ومنه المؤقَّت؛ أما الثابت فهو الوشم بالمعنى القديم الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.


وتابعت، أما الوشْم المؤقَّت، والذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم، فإنه داخلٌ تحت الزينة المأذون فيها لا تحت الوشم المنهي عنه.


واختتمت، وقال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (5/ 393، ط. دار الكتب المصرية): [هذا المنهي عنه إنما هو فيما يكون باقيًا؛ لأنه من باب تغييرِ خلْقِ الله تعالى، فأمَّا ما لا يكون باقيًا كالكحل والتزيُّن به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك] اهـ، والله تعالي أعلي وأعلم.

اقرأ أيضاً: هل على تارك الصلاة تكاسلاً كفارة؟.. الإفتاء تجيب