الطريق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 04:10 صـ 14 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
محافظ البحيرة تشارك في مؤتمر نادي الروتاري لتنمية العضوية بالإسكندرية احتفالية مديرية أوقاف البحيرة بمناسبة المولد النبوي الشريف ”كيفية التعامل مع الإعاقة” في لقاء المجموعة السادسة لمسؤولي التمكين بهيئة قصور الثقافة غدا.. قصور الثقافة تقدم أوبريت ”بداية جديدة” على مسرح روض الفرج لقاءات ثقافية وإنشاد في احتفالات ثقافة الفيوم بالمولد النبوي الشريف العمل تعلن افتتاح فعاليات مبادرة (سلامتك تهمنا) بمصنع كيما فيلم X مراتي ينضم لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية انطلاق مبادرة ”باحثون من أجل مصر” بجامعة دمنهور بتنظيم أسرة طلاب من أجل مصر تعليق مرتضى منصور عقب قرار إخلاء سبيل فتوح استعدادًا لمبادرة «بداية».. محافظ الغربية يتفقد اصطفاف المعدات ويشدد على ضرورة العمل بروح الفريق بعد إخلاء سبيله.. موقف أحمد فتوح من المشاركة مع الزمالك أمام الأهلي بالسوبر الإفريقي غدًا.. المنيا تشهد أكبر ملتقيات التوظيف لتوفير 5 آلاف فرصة عمل

رئيس جامعة الأزهر السابق: عملية تحديد نوع الجنين مباحة في حالة واحدة

الدكتور أحمد عمر هاشم
الدكتور أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق وعضو هيئة كبار العلماء، عن حكم الدين في عملية تحديد نوع الجنين.

هل يجوز شرعا تحديد جنس الجنين؟

قال رئيس جامعة الأزهر السابق في تصريحات تلفزيونية، إن سؤوال تحديد الجنين من الاستفسارات الصعبة، مشيرًا إلى أن العلماء قد اختلفوا في ذلك، وقال بعضهم: "ليس من الصحيح تحديد نوع الجنين لأنه يؤدي إلى الدخول في معارضة ما قدّره الله، لأن الله قد أمر لي والبشر أن نصفهم رجال ونصف نساء، أو ربع رجال وثلاثة أرباع نساء، أو غير ذلك، فإن تحديد جنس الجنين فيه مخالف للمشيئة الإلهية".


حكم الشرع في تحديد جنس الجنين

وتابع: "ذهب بعض العلماء إلى أن عملية تحديد نوع الجنين مباحة شرعا؛ لأن ذلك بأمر الله؛ لأن الله أعلم الطبيب ومشيئة الله هي ما يجعل العملية سليمة وناجحة، وأن هذه المياه ذكر أو أنثى ، فهذا أمر لله تعالى"، وأكدوا أن هذه العملية مباحة بشرط أن تكون لمرة واحدة فقط.

الإفتاء تحسم الجدل حول لبس سلسلة مكتوبة عليها لفظ الجلالة الله ودخول الحمام بها

جائز في حالة واحدة.. ما حكم بيع «اللايكات» بمواقع التواصل الاجتماعي؟