الطريق
السبت 5 أكتوبر 2024 08:42 صـ 2 ربيع آخر 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الزراعة: صادرات مصر الزراعية تصل إلى 6.7 مليون طن في 9 أشهر المشاط: استثمارات بـ2.25 مليار دولار لتعزيز الطاقة المتجددة عبر برنامج نُوَفِّي البنك الأوروبى يدرس استثمار 100 مليون دولار في سندات العربى الأفريقى للاستدامة مركز الحوار ينظم ندوة بعنوان «أكتوبر معركة نصر » برئاسة وزير البترول.. مصر تمثل في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس الصحة: مبادرة ”بداية” تقدم 33.6 مليون خدمة منذ انطلاقها منطقة المنيا الأزهرية تحتفل بانتصارات أكتوبر فينيسيوس على أعتاب الكرة الذهبية.. مفاجآت في حياته الشخصية ومسيرة مليئة بالإنجازات احتفالا بذكرى أكتوبر.. عروض فنية ومنتجات تراثية بالمعرض الـ 17 للثقافات العسكرية الفيفا يدرس منع الكيان الصهيوني من المشاركات الدولية بعد طلب فلسطين من القاهرة.. إعلان تأسيس وتدشين الاتحاد الدولي لمهرجانات المونودراما تكثيف الجهود للانتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب والصرف الصحي بشارع كسر الحجر

الأزهر: الله سبحانه وتعالى ينبِّه أنه المدعو عند الشدائد ولا يلجأ المضطر إلا إليه

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

أوضح الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالى ينبِّه أنه هو المدعو عند الشدائد، المرجو عند النوازل.

وأشار الأزهر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه، والذي لا يكشفُ ضر المضرورين سواه، كما فسر ابن كثير.

وفي سياق منفصل، ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد المواطنين يقول صاحبه: "ما حكم قضاء الصلاة الفائتة في وقت الكراهة؟".

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الأزهر على إعلان استراليا إلغاء اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل

وأجابت أن قضاء الصلوات الفوائت في جميع أوقات الكراهة لا مانع منه شرعًا، ولا كراهة فيه؛ لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، استنادًا إلى قول اللهَ سبحانه وتعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾» رواه مسلم. فالعموم الوارد في الأمر بقضاء الصلوات الفوائت يفيد جواز القضاء في أي وقت حتى أوقات الكراهة؛ وهذا ما عليه جمهور الفقهاء.