الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 12:10 صـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بالورش الحرفية والعروض الفنية.. ملتقى سيناء الأول لفنون البادية يواصل فعالياته بالعريش فيديو| مصر وفلسطين.. دعم دبلوماسي وإنساني| عرض تفصيلي مع عمرو خليل ضبط مصنع تلاعب في أوزان أنابيب الغاز بالغربية..صور الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا

«بعد واقعة مستشفى القصر العيني».. هل هناك قانون رادع للاعتداء اللفظي على الأطباء؟

إهانة طبيب وضرب ممرضة في مستشفى القصر العيني
إهانة طبيب وضرب ممرضة في مستشفى القصر العيني

"اعتداء لفظي وضرب وإهانة"، هكذا حدثت واقعة مؤسفة مع الأطقم الطبية بمستشفى القصر العيني الجامعي، حيث تعرض أحد أطباء الجراحة بمستشفى القصر العيني الجامعي لـ"اعتداء لفظي" من قبل أهل مريضة، ذلك بالإضافة إلى التعدي بالضرب على ممرضة وعاملة، من خلال مرافقي المريضة، الأمر الذي أثار غضب نقابة الأطباء والمواطنين، مطالبين بقانون رادع يؤخذ تجاه هؤلاء.

إهانة شخص مكلف بخدمة عامة

وعن الجرائم التي ارتكبها الجناه يقول أيمن محفوظ، أستاذ القانون، إنهم يواجهوا عقوبة إهانة شخص مكلف بخدمة عامة، طبقًا لنص المادة 133 من قانون العقوبات وجريمتي السب والقذف المعاقب عليهما طبقا لنص المادة 302 / 1عقوبات، حيث توصف من يعد قاذفًا "كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 عقوبات والتي تمثل صور العلانية وبأي وسيلة بأن ينسب أي أمور لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه".

وأشار محفوظ خلال حديثه لـ"الطريق"، إلى أن المادة 303/1 تنص على عقوبة جريمة القذف: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 15000 جنيه"، أما بخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار علنا يعاقب عليه بعقوبة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".

التعدي على شخص أثناء تأدية عمله

وأضاف أستاذ القانون، أن المادة 136 من قانون العقوبات توضح عقوبة الحبس لكل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أثناء تأدية عملهم، لافتًا إلى أن المادة 137 التي تنص على: "إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، ويكون الحد الأدني هو الحبس لمده لاتقل عن أسبوعين.

وأكد على أننا في حاجة ملحة لمشروع قانون خاص يجرم الاعتداء علي الأطباء ومعاونيهم وتكون العقوبات أشد قسوة، حتي لا نفقد أهم الثروات البشرية في القطاع الطبي، ونحافظ علي كرامتهم، لأنه سيعود بالإيجاب علي تقديم خدمه صحيه بمناخ أفضل وذلك خدمة لصحة المصريين.

اقرأ أيضًا.. «اتفاجئنا بالعيال بتترمي والملاية مستحملتش».. شاهد عيان تروي تفاصيل حريق شقة الإسكندرية

موضوعات متعلقة