الطريق
الأحد 20 أبريل 2025 01:21 مـ 22 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الصين تعلن مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية وتدعو لـ طاولة التفاوض مساجد الجمهورية تصدح بالصلاة على سيدنا النبي احتفاءً وتجديدًا للمحبة والولاء الهيئة العامة للرعاية الصحية تعلن نجاح مجمع السويس الطبي في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل إنجاز جديد للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 20 سنة الحصة الأخيرة.. سيارة تدهس طفلة خلال ذهابها للمدرسة بالدقي ورشة عمل بمركز بحوث الصحراء عن الإدارة المتكاملة للأسمدة الذكية محافظ الجيزة يزور مقر مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأكتوبر وأوسيم للتهنئة بعيد القيامة المجيد الدفاع الروسية: أوكرانيا شنت هجمات بـ48 مسيّرة رغم التهدئة محافظ كفر الشيخ يتابع الاستعدادات للاحتفال بعيد القيامة المجيد وأعياد الربيع وزير التعليم العالي يهنئ منتسبي المجتمع الأكاديمي من الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد وزير التموين يُتابع توافر جميع السلع الغذائية الأساسية المرتبطة بموسم أعياد الربيع وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة

«الجريدة الرسمية» تنشر قرار وزير الداخلية بالموافقة على تجنيس مصريين بجنسيات أجنبية

 وزير الداخلية اللواء محمود
وزير الداخلية اللواء محمود

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، صباح اليوم الأربعاء، بالإذن لـ 21 مواطنًا أولهم أحمد محمد نافع وآخرهم عزت عبد العظيم عوض، بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء ذلك نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 1368 لسنة 2022.

الاحتفاظ بالجنسية المصرية

كما نشرت الجريدة الرسمية نظرا لقرار وزارة الداخلية رقم 10 لسنة 2022، بالإذن لـ 21 مواطنا أولهم كريم محمد نجيب وآخرهم عمرو عدلي، بالتجنس بالجنسية الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

ونشرت الجريمة الرسمية أيضًا وفقا لقرار وزارة الداخلية رقم 11 لسنة، بالإذن ولـ 21 مواطنا أولهم إبراهيم إبراهيم رجب وآخرهم مصطفى محمد غنيم، بالتجنس بالجنسية والاحتفاظ بالجنسية المصرية.

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بِشأن الجنسية المصرية.

اقرأ أيضًا: «لحظات تحبس الأنفاس».. ماذا حدث في حريق رمسيس هيلتون؟

جدير بالذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ نصت على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس للوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.