الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 10:30 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الأولمبية الدولية تشيد بالتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك بالقاهرة لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك مصر وقطر تُطلقان عامًا ثقافيًا مشتركًا في 2027 لتعزيز الحوار الثقافي العربي فيديو| عضو البتريوت: الرأي العام في أوكرانيا ضد وقف الحرب بالشروط الأمريكية في شم النسيم.. الورد بيتصنع بإيدين ستاتنا الحلوين صحة كفرالشيخ: مرور مكثف من فرق المراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية على العديد من المنشآت الصحية التابع للمديرية في إطار احتفالات محافظة الإسكندرية بعيد شم النسيم وتنفيذاً لاستراتيجيتها لتطوير الميادين والاهتمام بالنسق الحضاري والجمالي للمحافظة زيلينسكي: وفد أوكرانيا يصل لندن الأربعاء لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار بتوجيهات محافظ الوادي الجديد تسليم 410 مشروعًا متناهي الصغر لتمكين الأسر اقتصاديًا وزير التموين والتجارة الداخلية يقرر مد فترة صرف المنحة الإضافية للمستحقين على بطاقات التموين حتى نهاية مايو 2025 وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بدراسة حالة أسر حادث سير المنيا تخصيص 1500 شقة و328 قطعة أرض للصحفيين

بعد واقعة شيرين عبد الوهاب.. مستشار قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على حسام حبيب

المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض
المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض

تسائل رواد التواصل الأجتماعي الأيام الماضية عن عقوبة حمل الأسلحة الغير مرخصة قانونيا، خاصة بعد ما تم تداول الأحاديث عن قضية سجن الفنان حساب حبيب بسبب حمل سلاح منتهي الرخصة، إلى منزل طليقتة الفنانة شرين عبد الوهاب.

وفي هذا الشأن قال المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقض، في تصريح خاص لجريدة "الطريق"، اليوم الخميس، إن قضية السلاح وترخيصه والعقوبة المقررة عليه قد ظهرت على السطح مرة أخرى، بعد واقعة شيرين وحسام حبيب، ولا بد من تعريف الناس بأحكام القوانين في هذا الشأن حتى يعي الجميع ويفهم.

وتابع محفوظ، رغم أن الفنان حسام حبيب قد دافع عن نفسه قائلا: "إن السلاح مرخص ولكن انتهت الرخصة في وقت سابق عن الواقعة" ولكن يجب العلم أن عدم سريان الترخيص أو انتهائه لا يعفي من العقوبة المقررة طبقا لما نص عليه القانون".

وأشار المحامي بالنقد، إلى أن القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ في شأن الأسلحة والذخائر وفقاً لآخر تعديل صادر في ٦ فبراير عام ٢٠٢١، جاء فيه ما يلي:

"يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية".

ولفت إلى أن العقوبة هي السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه في حال حيازة الأسلحة مثل المسدسات فردية الإطلاق، أوالبنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها في جدول الأسلحة الذي يجوز تعديله بموجب قرار من وزير الداخلية.

كما نص القانون على السجن المشدد وفقا لقانون العقوبات في المادة 14، والتي وصفت السجن المؤبد والسجن المشدد، بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.

وقال محفوظ إن عقوبة السجن المشدد لحيازة سلاح غير مرخص تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنه، ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن 3 سنوات، ولا أن تزيد على 15 سنة، إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً. ‏

وتابع يحاكم المتهم أمام محكمة الجنايات إذا ثبت من التحقيقات أن السلاح الناري صالح للاستخدام وذلك وفق التقرير الفني الذي تحدده مصلحة الطب الشرعي والأدلة الجنائية طبقا للقرار سلطة التحقيق.

اقرأ أيضا: سامح شكري ووزير خارجية قبرص يعقدان جلسة مباحثات ثنائية (صور)