الطريق
الثلاثاء 22 أبريل 2025 04:48 مـ 24 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
جهاز منتخب اليد بقيادة باستور يجتمع مع مدربا ”القطبين” للتجهيز لوديتي البرازيل والسوبر الأفريقي فيديو| مصر تُعيد إحياء مجد الفراعنة.. كيف تستعد القاهرة لافتتاح المتحف المصري الكبير؟ 61 فيلم تنافس علي جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة وزير الخارجية والهجرة يستقبل نظيره اللبناني الصحة تبحث تعزيز دور الشباب في التوعية من أجل تحسين الخصائص السكانية نائب محافظ الجيزة يتفقد منطقة نادي فرسان الإرادة بمدينة أوسيم وزير الزراعة يتوجه إلى تونس لترأس اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء رانيا المشاط تعقد اجتماعات مكثفة مع الإدارة العليا لمجموعة البنك الدولي بواشنطن وزير الاتصالات يفتتح المقر الإقليمي الجديد لشركة إنتلسيا أهالي قرية ادلديب يودعون وزير الشباب والرياضة وفد جامعة كفر الشيخ ومجلس اتحاد طلبة الجامعة يزورون كنيسة مارمينا والبابا كيرلس محافظ الغربية: نتطلع لمواصلة مسيرة التطوير مع قيادة جديدة لشركة جنوب الدلتا

بعد انتشار فيديو «سيدة الشومة».. خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لزوجها المدمن

ضرب الزوج لزوجته
ضرب الزوج لزوجته

بعد انتشار فيديو ضرب سيدة على يد زوجها المدمن بالعصا فوق رأسها وكاد أن ينهي بحياتها، بشكل وحشي، يتساءل البعض عن العقوبة القانونية المنتظرة لزوجها، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح للضعفاء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سلاح يجلب حقوق وينشر شكاوي الضعفاء والمقهورين ولعل فيديو ضرب الزوج للزوجته بعصا على رأسها بمنطقة الشرابية كان أكبر مثال لذلك.

وأضاف أيمن، في حديثه لموقع "الطريق"، أن العقوبة القانونية المنتظرة لزوج سيدة "الشومة"، وقفا للمادة 242فقرة 1-3،"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ".

الشروع في القتل

وتابع أن إصرار الزوج على ضرب زوجته بعصا غليظ في رأسها عده مرات فكان نيه الزوج الجاني تتجه نحو قتل الزوجة، وليس الضرب لأن تلك الأفعال لا يمكن تصورها بالضرب إنما تتعدي ذلك إلى الشروع في القتل.

وأشار إلى أن عقوبة الشروع في القتل واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، إذ أن المادتين 45و46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

تصل العقوبة للمؤبد

واختتم أن الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة والعقوبه في تلك الحاله تترواح مابين السجن المشدد إلى المؤبد.