الطريق
الإثنين 9 سبتمبر 2024 12:43 صـ 5 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
افتتاح مهرجان ظفار السينمائي الدولي في نسخته الأولى بسلطنة عمان حكم قضائى جديد لصالح نقيب الموسيقيين مصطفى كامل .. غرامة وتعويض وزير الثقافة يفتتح معرض الرسم التاسع لتنمية المواهب بالأوبرا تحت عنوان ”شخصيات مصرية” محمد رجب يكتب: مسجد العمري بفوة يستغيث ندوة توعوية في الفيوم حول الإنجاب وتنظيم الأسرة بتنظيم حزب حماة الوطن محافظ البحيرة تفتتح معرض”أهلاً مدارس” بكفر الدوار بتخفيضات تصل حتى ٣٠٪ محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب الأطباء البيطريين عدد من الملفات المشتركة إغلاق مستشفي دار الإسراء بالوراق لمخالفتها اشتراطات التراخيص.. صور رئيس الوزراء يلتقي وزير المالية لمتابعة ملفات عمل الوزارة الفرافرة تستقبل 120 مشاركًا للتدريب على أدلة الصحراء رئيس جامعة دمنهور يشهد فعاليات ختام النسخة الثانية من دورة إعداد المدربين T.O.T باعتماد المجلس الأعلى للجامعات

اعرف عقوبة تلفيق صور منافية للآداب للآخرين بالقانون

حبس
حبس

استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.

ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.

اقرأ أيضا | رسوم ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد.. تصل لـ 100 ألف جنيه

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».