الطريق
السبت 6 يوليو 2024 01:54 مـ 30 ذو الحجة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عقوبة تزوير تأشيرة السفر تصل للحبس 5 سنوات بالقانون

حبس
حبس

نص قانون العقوبات على عدد من العقوبات لمزوري تأشيرة السفر، وجاءت كالتالي:

نصت المادة 216 من القانون على أن: كل من تسمى فى تذكرة سفر أو فى تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

اقرأ أيضا | ننشر ضوابط نقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء بالقانون

ويعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذا لغرض إرهابى.

موضوعات متعلقة