الطريق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 01:45 مـ 17 ربيع أول 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
نائب محافظ البنك المركزى: ننفذ سياسات متكاملة لخفض معدل التضخم «المشاط» تؤكد أهمية تعزيز كفاءة الهيكل المالي العالمي لدفع التمويل من أجل التنمية اختيار أحمد سعد للغناء خلال حفل مهرجان الموسيقى العربية مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة فرقة الحاكي لسيرة الهادي في حفلات المولد النبوي بأوبرا دمنهور لمدة 15 دقيقة.. الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران الفريق اليوم وزير الاتصالات يغادر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بفعاليات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة وكيل زراعة البحيرة يحيل 18 قيادة بالجمعيات الزراعية للتحقيق عرض الشيخ صلاح التيجاني وخديجة خالد صاحبة البوست المنشور على النيابة اليوم تاريخ العلاقات المصرية السعودية والروابط القوية من التعاون السياسي والاقتصادي وزير النقل يصدر تعليمات برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع خطوط السكك الحديدية الصناعة: غداً السبت لقاء «الوزير» مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة سوهاج

حقوق يمنحها القانون للمريض النفسي لحمايته ورعايته.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

وضع قانون رعاية المريض النفسي، عدد من المعايير والضوابط لحماية المريض ورعايتة، كما وضع القانون عدد من الحقوق التي يجب على المريض أن يتمتع بها.

وجاءت الحقوق، التي وضعها القانون لحفظ حقوق المريض النفسي كما يلي:

- تلقي العلاج في بيئة آمنة ونظيفة.

- حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.

- الإحاطة علماً باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.

- رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق فى حدود الإمكانات المتاحة.

- تلقي المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته.

- أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية .

- ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكي.

- أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي.

- حماية سرية المعلومات، التى تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية.

- حق المجلس القومى للصحة النفسية فى تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق فى الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون .

اقرأ أيضًا: الدية أو الموت.. حكم القصاص في انتظار مصري بالسعودية

- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.

- الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية، وعن جميع الفحوصات والإجراءات العلاجية التى تمت له أثناء علاجه بالمستشفى.

- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- مقابلة زائرية أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية.

- تمكينه من مقابلة محاميه.

- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.

- طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا.

- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.

- الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة فى حالات العلاج الإرادي.