الطريق
الإثنين 21 أبريل 2025 07:41 مـ 23 شوال 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تسريبات أمريكية خطيرة بشأن اليمن على تطبيق ”سيجنال”.. التفاصيل الكاملة وزيرا الثقافة الدكتور أحمد هنو والشيخ عبد الرحمن يبحثان سبل تعزيز التعاون استعداداً للعام الثقافي المصري القطري 2027 تفجير عبوة ناسفة في مجموعة من الجنود الإسرائيليين بغزة.. ماذا يقول الإعلام الإسرائيلي؟ إزالة 7 حالات تعدي على الأرض الزراعية بالبحيرة وسط أجواء من البهجة.. إقبال كبير من المواطنين على المتنزهات والشواطئ بالبحيرة بيطري كفر الشيخ: تحرير 16 محضرًا و ضبط طن إلا ربع أسماك مملحة ومدخنة غير صالحة ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة في حملة مرورية بزفتى.. صور استعدادًا للصيف.. مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد تطبق الكود المصري وتوفر 60 منقذًا بحريًا انطلاق مقرأة كبار القراء برواية البزي عن ابن كثير بمسجد الإمام الحسين محافظ دمياط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مستشفى رأس البر المركزى على أنغام السمسمية.. قصور الثقافة تحتفل بشم النسيم في السويس جبال الملح تجذب الزوار من مختلف المحافظات احتفالًا بأعياد الربيع

تعرف على عقوبة عدم تسجيل المواليد بعد توجيهات السيسي بتغليظها

عقوبة عدم تسجيل المواليد
عقوبة عدم تسجيل المواليد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بتغليظ عقوبة عدم تسجيل المواليد، وذلك خلال كلمته اليوم الأربعاء، في احتفالية عيد الأم المصرية.

في سياق متصل، نظم قانون الأحوال المدنية لسنة 1994 وفقا لآخر تعديلاته لـ2018، عملية تسجيل المواليد، حيث نص على ضرورة التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

اقرأ أيضا: بشرى من الضرائب لأصحاب المشروعات الغير رسمية لتقنين أوضاعها

وحدد القانون، المكلفين بالتبليغ عن الولادة كالآتي:

1 - والد الطفل إذا كان حاضرَا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديروا المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة 66 من قانون الأحوال المدنية على أن العقوبة تتمثل في توقيع غرامة تصل لـ200 جنيه، وجاء نص المادة كالتالي:

- يعاقب على مخالفة أحكام المواد بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.